حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301108345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439067531/1443
رقم الحكم:4301108345
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439067531 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301108345 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439067531 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " إنه بتاريخ 18/ 11/ 1441هـ الموافق 9/ 7/ 2020م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه إطارات سيارات بثمن إجمالي قدره (89.404) تسعة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة ريالات سعودي لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (60) ستون يومًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 11/ 1441هـ الموافق 9/ 7/ 2020م -تقريبًا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (اتفاقية وفواتير)." وانتهت في دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (89.404) تسعة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة ريالات. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 29/ 6/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما بعالية، وتشير الدائرة إلى عدم جواب المدعى عليه عبر تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قرر الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر مؤسسة موكله في (...)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت أن التعامل كان مع السجل التجاري في (...)، كما تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني يتعذر الاطلاع معه على ملف القضية، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتجهيز جوابه الموضوعي في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، أجاب أن المبلغ الذي تطالب به المدعية غير صحيح؛ ويطلب البينة على ذلك، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات، وجرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قرر بقوله في بداية الجلسة: إن مبلغ المطالبة صحيح، وقد دفع موكلي للمدعية مبلغًا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، والمتبقي في ذمته لها مبلغًا قدره (79.404) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمئة وأربعة ريالات. وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادقت عليه. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية، فقد قررت إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره (89.404) تسعة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة ريالات لقاء توريدها للمدعى عليه إطارات سيارات، مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى طلب تعامل بالآجل، وعدة فواتير مرفقة بملف القضية، ولما أنكر وكيل المدعى عليه مبلغ المطالبة ثم عدل عن إنكاره وأقر به وأن موكله دفع للمدعية مبلغًا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال وتبقى في ذمته لها مبلغًا قدره (79.404) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمئة وأربعة ريالات، ولما صادقت وكيلة المدعية على ذلك، ولما تضمنت وكالة الطرفين بحقهما بالإقرار، واستنادًا لما ورد في اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك..."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (79.404) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمئة وأربعة ريالات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)