حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4301059299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439346168/1443
رقم الحكم:4301059299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346168 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4301059299 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439346168 لعام 1443 هـ المدعي: شركة محمد احمد بافيل العمودي المحدودة المدعى عليه: عبدالله محمد عبدالعزيز العتيق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه د بضاعة عبارة عن أدوات كهربائية بمبلغ وقدره أربعة آلاف ومئتان واثنان وعشرون ريـــــ ٤٢٢٢ ـــــال، لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 16/10/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ حسن طلب مرشوش الظفيري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم (43482799) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ((...)36447303) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب قائلا: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤,٢٢٢) أربعة آلاف ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م بمبلغ قدره (٤,٢٢٢) أربعة آلاف ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢٢٢) أربعة آلاف ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.ثم سألت الدائرة المدعى وكالة هل يكتفي بالاسانيد المحصورة في صحيفة الدعوى فأجاب قائلاً لا أكتفي بهذه الاسانيد ولدى مستند جديد وهو مطابقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليه هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولما كانت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم تحدد المدعية هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم ترفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها، ولم يتم تحديدها إلا في هذه الجلسة، وفي اخلال المدعية بهذا الوجوب ضياع لما قرره المنظم من مصالحة مرتبطة بتطبيق النظام وحصر الأسانيد وتحديدها، ذلك أن تقديمها في صحيفة الدعوى يضمن التزام الدائرة بالمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية من عقد الجلسة التحضيرية التي يستوجب فيها حصر البينات وتحديدها،كما يستلزم منه تضمين جواب المدعى عليه على هذه الأسانيد والاجابة على مضمونها قبل انعقاد الجلسة الأولى وفي اسوء الأحوال في الجلسة الأولى والتي هي التحضيرية، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، وهو مـا تقضـي به الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم 439346168 والمقامة من شركة محمد احمد بافيل العمودي المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد عبدالله محمد عبدالعزيز العتيق سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...), وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.