حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430999024

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212441/1443
رقم الحكم:430999024
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212441 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430999024 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٤٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت وشحوم للمحركات بثمن إجمالي قدره (٨٥٦٣٢٤) ثمان مئة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد انتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥٦٣٢٤) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية برقم الوكالة (...)، وحضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن المصالحة فأجاب قائلا: لقد تم تقديم الدعوى على المصالحة ولم تعقد جلسة مصالحة وتم بعث الدعوى للمحكمة هكذا أجاب لذا قررت قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث