حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439326982

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439326982/1443
رقم الحكم:439326982
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326982 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439326982 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٦٩٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة (...) القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (نفيد فضيلتكم علماً بأنه ما يؤكد استحقاق الفاتورة رقم /٢٣/ توقيع المستخلص رقم /٢٣/ من قبل الموظف المسؤول عن اعتماد المستخلصات لدى المدعي عليها كما هو موضح في (المرفق ١) و هو نفس الشخص الذي قام باعتماد جميع المستخلصات السابقة كما هو موضح لحضرتكم في (المرفق ٢). الدعوى "تأسيسا واستنادا لما سبق ذكره فقد تم توقيع الفاتورة من قبل المسؤول عن اعتماد الفاتورة لدى المدعي عليها وكتابته لتاريخ بخط اليد وهو ٢١/١١/٢٠١٧ وهذا ما يثبت وجود الفاتورة /٢٣/ كما أن الوثائق التي قامت المدعي عليها بتوقيعها لشراء مواد وأصول أعمال تابعه للمشروع توضح بأن بعض الأصول قد تم احتسابها في الفاتورة /٢٣/ والتي كان من المفترض تسويتها لاحقا مع المدعي عليها كما هو موضح في (المرفق ٣) وهذا كفيل بإثبات وجود الفاتورة رقم /٢٣/)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥٧٨٤٨٤) خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي. وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: العقد والفواتير والخطابات. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ،وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة لها، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى تبين بأن هذه الدعوى خالية من إخطار المدعى عليها، وخالية من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة قبل قيد الدعوى، فعقب المدعي بأنه تم عقد محضر مصالحة مع المدعى عليها بموجب المحضر رقم ٠١-٤٢٠٧٠٣٤٥٦٨ وتاريخ ٥ شعبان ١٤٤٢، وباطلاع الدائرة على هذا المحضر تبين أنه متعلق بقضية أخرى، فعقب المدعي وكالة بأن هذا المحضر متعلق بالقضية رقم ٤٢٨٠٦١٥٣ وهي القضية الأصل، وذكر بأنه تم إرسال إخطار للمدعى عليها، ونظراً لأن هذه الدعوى مما يشترط لها وجوب اللجوء للمصالحة قبل قيدها بموجب البند رقم ٢٦.٢ من العقد المبرم بين الطرفين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وحيث نصت المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي: ١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة)، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على الآتي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعوى الآتية: .... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.)، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد أشار إلى أن النزاع بين الطرفين تتم تسويته بينهما، وفي حال عدم إمكانية التسوية فإنه يحل عن طريق القضاء، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعية لم ترفق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوى، وهو ما أكده وكيله بجلسة اليوم، حيث ذكر بأن محضر الصلح لا يتعلق بهذه الدعوى، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٣٢٦٩٨٢؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث