حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433228669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122343/1443
رقم الحكم:433228669
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122343 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433228669 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٣٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٤٠٠٠٠) تسع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة ملابس، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة الأولى حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه: أحال إلى اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره: (٩٤٠٠٠) أربعة وتسعون ألفًا تأسيساً على بينته المتمثلة في حوالة بالمبلغ المذكور , ثم رفعت الجلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها , ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على أسبابه. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عحوالة بنكية، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكم إلزام مؤسسة (...) بأن تدفع لـ (...) مبلغاً قدره (٩٤,٠٠٠) ريال.