حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430892132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439375006/1443
رقم الحكم:430892132
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439375006 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430892132 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٥٠٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي (...)، عن المدعي/ (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليهم تضمنت ما يلي/ فأتقدم إلى فضيلتكم بدعواي حيث أن المدعي طالب شركة المدعى عليهما شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٠٠٤٩) لعام١٤٤٠ وصدر صك الحكم باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (١٥١.٠٠٠) مائة وأحدى وخمسون ألف ريال وتقدم به إلى محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ الحكم المستحق سداده لموكلي أمام محكمة التنفيذ بالرياض، وصدر قرار التنفيذ بذلك ولكن تبين أن حسابات الشركة لا يوجد فيها أموال، وعدم وجود أرصدة في حسابات الشركة المنفذ ضدها، وعدم وجود أصول للشركة، وبعد إفادة قاضي التنفيذ أعلاه فإني أوجه مسؤولية المدعى عليهما وضمانهما لأموال موكلي محل الدعوى: وذلك لما هو آتي: أولاً: عدم بيان المدعى عليه بصفته مدير للشركة رأس مال الشركة في محل التعاقد. وقد نصت (م١٥٢) من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة." ثانياً: مخالفته لواجباته بإبرام التزامات ومديونيات رغم عدم وجود أموال لدى الشركة: وقد نصت (م١٦٥) على أن:"٢ـ يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن-عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم." ثالثاً: مخالفتهما لما نصت عليه المادة (م١٨١)١- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة: النظر في استمرار الشركة أو حلها.٢. يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. ٣ـ تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها". رابعاً: يشهد لعدم وجود الأموال لدى الشركة أمور منها: أنه بتتبع محكمة التنفيذ لأموال الشركة تبين لها أنه لا يوجد لديها أموال أصلا لا سيما أن نظام الشركات نص في (م١٥٥) على مسؤولية من يملك الشركة في أمواله الخاصة عن التزاماتها في مواجهة الغير وذلك في الأحوال الآتية- إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ب - إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى". خامساً: المدعى عليهما مديرو وشريكي في شركة (...) حين قاما بالتصرفات المخالفة. وقد نصت المادة (٢١٨) من نظام الشركات لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب يحق أي شخص في الرجوع بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب "مما يثبت حق موكلنا في الزام وتضمين المدعى عليهما هذه الثابتة في ذمة الشركة التي يديرها، المدعى عليهما وذلك لمخالفته لأحكام نظام الشركات. وعليه ولما تقدم فإنه يظهر لمقام الدائرة مما يوجب مسؤولية المدعى عليهما والمدير مسؤول - بالتضامن - عن تعويض الشركة أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءته تدبير شؤون الشركة أو مخالفته احكام النظام، ولمخالفاته المشار لها، ولعدم تغطيته وجود أموال للشركة وتأسيسا على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليهما متضامناً بسداد المبلغ المستحق لموكلتنا وقدره: (١٥١.٠٠٠) مائة وإحدى وخمسون ألف ريال ثانياً: إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغة ١٠% من المبلغ المحكوم به. انتهى ما تضمنته دعواه. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ وفيه حضر المدعي كالة بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليهما أو من ينوب عنهما مع تبلغهما وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعي هو تحميل المدراء المدعى عليهم ديون الشركة التي شغلت ذمتها بدين للمدعي فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبما أنّ أصل المبلغ محل المطالبة دين على شركة (...) وهي من الشركات النظامية التي يحكمها نظام الشركات وقد حدد النظام الالية التي يمكن معها تحميل الشركاء والمدير لديون الشركة وذلك أن الأصل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لما نص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٧ه في مادته (١٥١) من ان "الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها... إلا وفقا لما حدده النظام وقد حدد المنظم مسؤولية المدير عن ديون الشركة في حالات محددة والمدعي لم يسند دعواها إلا على الحالة المذكورة في المادة ((١٨١) من نظام الشركات وأسند المدعي دعواه على أن الشركة وفقا لموجوداتها لم تستطع سداد الدين بسبب عدم تنفيذها للحكم الصادر عليها وهذا الأمر لا يمكن التحقق منه إلا بعد ثبوت عجز موجودات الشركة عن سداد دينها وثبوت كون المدير قد أخل بالتزاماته النظامية من عدم إبلاغ الشركاء ببلوغ دين الشركة لنصف مالها وفقا لما نطقت به المادة (١٨١) من ذات النظام وثبوت العجز وبيان مقدره الشركة على السداد لا يمكن استظهاره إلا بعد طلب تصفية الشركة وفقا لما نصت عليه المادة (١٦فقرة/و) أو وفقا لأحكام نظام الإفلاس لأنها التصفية هي الطريق لمعرفة ذلك بعد التأكد من موجودات الشركة والديون التي لها وعليها وبما أن ذلك لم يتحقق ولم يتم طلبه فإن طلب المدعية غير مقبول والحالة هذه ولأن ما ذكره المدعي من أن المدعى عليهما لم يبينا رأس مال الشركة وأنها ذات مسؤولية محدودة وفقا لما نصت عليه (م١٥٢) من نظام الشركات إلا أن المدعي لم يذكر محل ذلك, حيث أن التعامل المذكور في الدعوى الأصلية ضد شركة (...) كان بإصدار فواتير من المدعي وتصادق عليها الشركة المدعى عليها فلم يقدم المحل الذي تخلف فيه مديري الشركة عن ذكر رأس مالها وأنها ذات مسؤولية محدودة ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.