حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301033127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439049038/1443
رقم الحكم:4301033127
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049038 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301033127 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٠٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي لهذه المحكمة بلائحة دعوى ونصها " بموجب اتفاقية توريد مؤرخة في ٨/٦/٢٠٢٠م تم الاتفاق علي ان أقوم بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدرة ١٠٠٠٠٠ ريال مائة الف ريال وتم تحرير سند لأمر بالمبلغ المذكور بموجب هذه الاتفاقية مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها علي ان يكون راس مال وتقوم المدعى عليها بتسليمي المبلغ كامل بعد ٦ شهور من تاريخ الاتفاقية وهو تاريخ انتهاء الاتفاقية المحدد في البند رقم ٤ وايضاً تم الاتفاق علي ان يقوم المدعى عليها بتسليمي الأرباح بتاريخ نهاية الاتفاقية ومقدره بمبلغ وقدرة ٦٠٠٠٠ ريال وحيث انني طالبت اكثر من مرة من المدعى عليها تسليمي راس المال والارباح والمقدرة بأجمالي مبلغ (١٦٠٠٠٠) ريال مائة وستون الف ريال طبقا لبنود الاتفاقية رقم ٣ ورقم ٤ الا أن المدعي عليها لم تتجاوب معي وقامت بمماطلتي ، لذا اطلب الحكم بالزام المدعى عليها بتسليمي مبلغ وقدرة ١٠٠٠٠٠ ريال مائة الف ريال طبقا لسند الامر المحرر وايضاً تسليمي الأرباح المقدرة ٦٠٠٠٠ ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليها). وقد أرفق المدعي صورة من عقد الشراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٠ م بنفس المبلغ الموصوف في الدعوى ، كما أرفق صورة من سند لأمر بنفس مبلغ المطالبة ، وقد أجاب وكيل المدعى عليها باستلام رأس المال من قبل المدعي ودفع بتقارير تفيد خسارة المدعى عليها قبل ابرام عقد الشراكة مع المدعي، حيث أن الخسارة المذكورة في التقارير المحاسبية قد وقعت على المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، وإبرام المدعى عليها العقود مع خسارتها في المضاربة –دون اخطار منها لأصحاب الأموال- ، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٠ م ، والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي بمجموع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال ، ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت تلف الزرع على الشجر، ووقت التلف وسببه على وجه التحديد؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعى عليها من تقارير محاسبية تفيد من خلالها خسارتها، حيث أن الدائرة تجيب على هذه التقارير بما يلي: أولا: أن هذه التقارير تفيد خسارة المدعى عليها قبل ابرام عقد الشراكة مع المدعي، حيث أن الخسارة المذكورة في التقارير المحاسبية قد وقعت على المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، وإبرام المدعى عليها العقود مع خسارتها في المضاربة –دون اخطار منها لأصحاب الأموال- يعد تفريطا منها، وتعديا على أموال الغير. ثانيا: أن التقرير الصادر من مكتب (...) نص على أن التقرير لم يتم على وفق أسس المراجعة والفحص المعتمدة في(...)، كما نص على أن التقرير لا يبدي أي تأكيد بشأن تلك المبالغ، وأنه في حال القيام بأعمال إضافية أو فحصا للقوائم المالية وفقا لأسس المراجعة (...)ربما توصل لنتائج أخرى. كما أن هذا التقرير يتعلق فقط بالحسابات ولا يمتد إلى القوائم المالية. مما يتبين معه بأن هذا التقرير قد انتهى إلى نتيجة احتمالية لا يمكن التعويل عليها. ثالثا: أن التقرير الصادر من مكتب مجدي سعيد بادريق نص على أن "الإجراءات المذكورة في هذا التقرير لا تشكل مراجعة أو فحصا وفقا لمعايير المراجعة الدولية، عليه فلا نبدي أي تأكيد بشأن أي قوائم مالية"، كما نص على أن "المخزون التالف قد بلغ مبلغا وقدره ٦٤.٧٠٣.٣٧٥ ريال"، ولم تقدم المدعى عليها أي مستند على هذه التلفيات، كما لم تقدم أي مستند على بذل الجهد الذي ينبغي للمضارب بذله حتى لا يقع التلف بهذه الكمية العالية، والمقدرة بهذا المبلغ الكبير، مما تعده الدائرة تفريطا من المدعى عليها، إذ لو كانت محسنة في إدارة المشروع لما حصلت التلفيات بهذه الكميات العالية ، وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجها آخرا للتعدي والتفريط ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) مئة ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .