حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430806129
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241910/1443
رقم الحكم:430806129
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241910 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430806129 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٩١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالةً (...) (الهوية الوطنية: (...))، (رقم الوكالة: (...) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٣ هــ صادرة عن كتابة عدل جنوب الرياض) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها أنه بتاريخ ٢٨ /٠٨ /١٤٣٦هـ أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد مقاولات لتنفيذ أعمال الإلكتروميكانيك لمشروع (...) المملوك للمدعى عليها، وقيمة هذا العقد مبلغ وقدره (٣٤,٤٥٤,٠١١) أربعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأحد عشر ريالاً، وبموجب هذا الاتفاق قامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المسندة لها، وتم تسليم المشروع الاستلام الابتدائي بتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٢هـ عن طريق لجنة استلام مشكلة من المدعى عليها، وقد جاء في محضر الاستلام الابتدائي ما نصه "وجدت اللجنة أن جميع الأعمال المنفذة مطابقة لشروط التعاقد حسب نطاق عمله، والمواصفات الفنية، وحسب نطاق عقدنا، وأنه من الممكن الاستفادة من الأعمال المنفذة وتوصي اللجنة باستلام المشروع استلاما ابتدائياً مع تلافي بعض الملاحظات"، قامت المدعية بعد تاريخ الاستلام الابتدائي بالشروع في استكمال الملاحظات التي دونت في المحضر، وأشعرت المدعى عليها بذلك، وحيث إن المدعية قامت بما عليها من التزامات تجاه المدعى عليها فقد ترتب على هذا العقد وجود مستحقات لم تسدد بعد ويبلغ مجموعها (٣,٠٨٥,٨٦٨,٦٧) ثلاثة ملايين وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريال وسبعة وستون هللة، وعلى إثر هذا الاستحقاق قامت المدعى عليها بالمصادقة على مطابقة رصيد لصالح المدعية بالمبالغ المشار إليها، وأكدت كذلك المدعى عليها تاريخ هذا الاستحقاق في كشف الحساب المرفق مع مطابقة الرصيد وأنها مستحقة عليها بتاريخ ١٨ /٠٤ /٢٠٢١م، ثم إنه وبعد مخاطبة المدعية للمدعى عليها بسداد المستحق قامت الأخيرة بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وحصرت المدعية طلباتها بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣.٠٥٦.١٢٠) ثلاثة ملايين وستة وخمسون ألفًا ومائة وعشرون ريال، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في هذا اليوم حضر فيها المدعي وكالة المشار لبياناته أعلاه، كما حضر عن المدعى عليها (...) (الهوية الوطنية: (...))، (رقم الوكالة: (...) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٣ هــ صادرة عن الموثق (...)). وبسؤال المدعى عليه وكالةً عن نشاط موكلته أجاب قائلاً: نشاطها في العقارات هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ والتي تنص على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نشاط الشركة المدعى عليها بعد تحقق الدائرة من سجلها التجاري في بوابة القضاء التجاري "شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة"؛ ولما كان هذا النشاط ليس من ضمن الأعمال التجارية وبالتالي لا يكسب صاحبه الصفة التجارية؛ تأسيسا على ما استقر عليه العمل في القضاء التجاري، وبناءً على المادة الثامنة من نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) الصادر بتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٣٩هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية والتي نصت على: "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات.."، وعليه فإن هذه الدعوى مقامة على غير تاجر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر، وتشير إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه القضية، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة، وبالله التوفيق.