حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430343523

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439036327/1443
رقم الحكم:4430343523
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036327 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343523 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦٣٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال الالمنيوم والتغطية (...) الثلاثية الابعاد في مشروع (...)، وقد قامت المدعية بتحويل مبلغ قدره (٢٣٠،٥٢٨) مائتان وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٥م لحساب المدعى عليها رقم (...) في البنك (...)، ولكن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ شيئا من الأعمال محل العقد ولم تقم بإعادة المبلغ، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة ما دفعه من مبالغ (٢٣٠،٥٢٨)ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل ذلك حددت لها الدائرة جلسة ١٤/٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي آنف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، زود المدعى عليه وكالة بنسخة منها واستمهل للرد، وفي جلسة اليوم، حضر وكيل المدعية آنف الذكر، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الحوالة وقدره (٢٣٠،٥٢٨)ريال، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بالعمل بمقابله، وحيث حضر المدعى عليه وكالة في جلسة ١٤/٦/١٤٤٣ه واستلم لائحة الدعوى والمرفقات وطلب مهلة للرد، ومن ثم تغيب عن حضور الجلسة اللاحقة ونكل عن تقديم جوابه، وإذ قدم المدعي وكالة حوالة موكله لمبلغ المطالبة، وإذ أن نكول المدعى عليها عن تقديم الجواب إقرار ضمني منها بثبوت إدعاء المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإعادة المال المدفوع. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٣٠،٥٢٨) مائتان وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430343523 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦٣٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائتان وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وعشرون (٢٣٠.٥٢٨) ريال، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- العقد المبرم بين الطرفين تبلغ قيمته الإجمالية مبلغ وقدره (٤،٦١٠،٥٥٠ ريال) أربعة مليون وستمائة وعشرة الاف وخمسمائة وخمسون ريال) وذلك منصوص عليه في البند الخامس من العقد. ٢- نص العقد صراحة في بنده السابع في الفقرة (١) على أن المدعى عليها تستحق ما نسبته ١٠% من قيمة العقد بمجرد توقيع العقد بمبلغ وقدره (٤٦١،٠٥٥ ريال) أربعمائة وواحد وستون ألف وخمسة وخمسون ريال، وقد تم إصدار فاتورة من المدعى عليها متضمنة استحقاقها لمبلغ الدفعة المقدمة كاملاً وقد اعتمدت هذه الفاتورة من المستأنف ضدها ولكن لم يتم صرف كامل المبلغ المدون بها. ٣- لم تدفع المدعية إلا ما نسبته ٥% من قيمة العقد والتي تبلغ (٢٣٠،٥٢٨ ريال) وهو المبلغ الذي أوهمت المدعية (المستأنف ضدها) الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى بأن سبب تحويله للمدعى عليها هو لتنفيذ كافة الأعمال محل العقد وزعمت بأن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ ما أسند إليها من أعمال. ٤- كما نص العقد أيضاً صراحة في بنده السابع في الفقرة (٢) على أن المدعى عليها تستحق ما نسبته ١٠% من قيمة العقد المبرم عند اعتماد الرسومات والمخططات بمبلغ وقدره (٤٦١،٠٥٥ ريال) أربعمائة وواحد وستون ألف وخمسة وخمسون ريال ١٠% أخرى لاعتماد الرسومات غير الـ ١٠% التي تستحق عند إبرام العقد، وقد تم بالفعل اعتماد الرسومات والمخططات المرسلة إلى المستأنف ضدها ومهرت بختمها وعليه فتستحق المدعى عليها بشأنها ما نسبته ١٠%. ٥- تمت مطالبتهم عدة مرات بدفع باقي مستحقات موكلتي – علماً بأن هذه المستحقات ليست مقابل تنفيذ أي أعمال وإنما هي عبارة عن مبلغ الدفعة المقدمة ومبلغ اعتماد الرسومات-، إلا أن المستأنف ضدها تحججت بإيقاف المشاريع وبعدم وجود المال لديها وتذرعت بهما لعدم الالتزام بالعقد وتنفيذه. وبتاريخ ١٤/٢/٢٠١٧م طلبت المستأنف ضدها من المدعى عليها استئناف العمل بالخطاب رقم ٠٠٢/ص.خ/٢٠١٧م وعليه قامت موكلتي بالرد عليه متضمناً ردها مطالبة المستأنف ضدها بسداد باقي مستحقاتها بذمة المستأنف ضدها، وانتهى بطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى)، وقد سبق إحالة ملف القضية وطلب الاستئناف لدائرة الاستئناف الثانية فأصدرت حكمها المؤرخ في ٢٢/١١/١٤٤٣ والقاضي بتأييد الحكم، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر فأصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها المؤرخ ١٨/١/١٤٤٤ القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها، ثم تقدم وكيل المدعى عليها أمام المحكمة العليا بطلب نقض حكم دائرة الاستئناف الثانية المشار إليه فأصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا حكمها المؤرخ في ٨/٤/١٤٤٤ القاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وإعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم للحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٤ حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ٢٧/٤/١٤٤٤، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة في اعتراضها من عدم تسليم المدعية لباقي مبلغ الدفعة الأولى، إذ لا يعني ذلك استحقاق المدعى عليها للمبلغ المستلم من المدعية لكون الثابت من العقد أن الدفعة الأولى ضمان مسترد للمدعية بعد البدء في التوريد كما نص على ذلك الفقرة (١) من البند السابع من العقد، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من استحقاقها للدفعة الثانية المستحقة بناء على إنهاء المخططات والعينات، لكون الاستحقاق مقيد بتسليمها للمدعية، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت استلام المدعية لها، بل الثابت أن المدعى عليها لم تنتهي من إعداد المخططات حسب خطابها المرفق بالاعتراض والذي تطلب فيه من المدعية مهلة أسبوعين لإعداد المخططات، وما قدمته المستأنفة رفق الاعتراض وذكرت بأنه اعتماد للمخططات ممهور بختم المدعى عليها فباطلاع الدائرة عليه استبان لها بأن الجدول المذكور إنما هو جدول الكميات وليس اعتمادا للمخططات، مما تنتهي معه هذه الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣٩٠٣٦٣٢٧ لعام ١٤٤٣ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائتان وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وعشرون (٢٣٠.٥٢٨) ريال، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث