حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433234104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439181199/1443
رقم الحكم:433234104
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181199 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433234104 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439181199 لعام 1443هـ المدعي: فرع شركة وعد الجزيرة للمقاولات المدعى عليه: شركة المراكز العربية شركة مساهمة مدرجة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بشفط مياه الصرف الصحي للمراكز التابعة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٦٨٠٨٥٠) مليون وست مئة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٩٥٧٣٧٦) تسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٧٢٣٤٧٤) سبع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٣٤٧٤) سبع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 17-10-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (أولًا: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية عقد بمسمى: (عقد شفط مياه الصرف الصحي) مؤرخ في: 04/04/1442ه الموافق: 19/11/2020م، التزمت بموجبه المدعية بالقيام بعمل شفط مياه الصرف الصحي للمجمعات الواردة في المادة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين، واتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية ابتداء من تاريخ: 01/11/2020م، وحتى تاريخ: 31/10/2021م، واتفقا على أن يكون سعر متر شفط مياه الصرف الصحي هو: (4.84) أربعة ريالات وأربعة وثمانون هللة. (مرفق1: نسخة من العقد) ثانيًا: التزمت المدعية بتنفيذ الأعمال بقيمة إجمالية قدرها: (1.680.850) مليون وست مئة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، التزمت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٩٥٧,376) تسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريالًا، وتبقى بذمتها مبلغًا قدره: (٧٢٣,٤٧٤) سبع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال؛ مخلَّة بنص الفقرة: (5) من المادة الثانية من العقد المبرم بين الطرفين، والتي تنص على أن يتم السداد خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم المستخلص الشهري المعتمد من الطرف الأول. (مرفق2: نسخة كشف حساب المراكز العربية) ثالثاً: الطلبات: لكل ما تقدم أطلب من الدائرة الموقرة الحكم لموكلتي المدعية بالآتي:إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٧٢٣,٤٧٤) سبع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريالإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال؛ أتعابًا للمحاماة.)، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة دفعت بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلتها في الرياض، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر وجود فروع للمدعى عليها في جدة، ثم أرفقت المدعى عليها وكالة عبر المحادثة السجل التجاري لموكلتها والعنوان الوطني، فأفهمتها الدائرة بإرفاقها عبر النظام، فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما دفع به وكيلة المدعى عليها من أن مقر موكلتها في مدينة الرياض، وتطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وكان هذا أول دفع لها في الدعوى، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية ولما ثبت للدائرة من واقع السجل التجاري للمدعى عليها أن مقرها في مدينة الرياض؛ وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت غير ذلك أو أن للمدعى عليها مقرٌ في جدة؛ ولما تضمنته المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما رأت معه الدائرة عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بهذه الدعوى، وانتهت معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.