حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301031282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:40826550/1440
رقم الحكم:4301031282
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40826550 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301031282 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٦٥٥٠ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها بأنه تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٦م على بيع وتوريد وتركيب عدد (٣) ثلاث محطات لتحلية المياه بطاقة قدرها (٥٠) طن في اليوم وذلك وفقا للمواصفات الواردة بعرض السعر المقدم من المدعى عليه بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠١٦م وذلك على أن يتم التوريد والتركيب خلال مده أقصاها (٤٥) خمسة واربعون يوما من تاريخ استلام الدفعة المقدمة في ١٨/ ٧/ ٢٠١٦م واتفق الطرفان على أن تكون قيمة العقد الاجمالية قدرها (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ألف ريال سعودي ، تم تسليم المدعى عليه قيمة الدفعة المقدمة وقدرها (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ريال والتي تمثل (٦٠%) من قيمة العقد الإجمالية، بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٦م بموجب الشيك رقم / ٥٠٣٥٧ المسحوب على البنك (...). بالرغم من استلام المدعى عليه الدفعة المقدمة إلا أنه لم يلتزم بتوريد أو تركيب المحطات المتعاقد عليها في المواعيد المقررة وقد تم مطالبته وديًا بسرعة تنفيذ العقد المبرم بيننا إلا أنه تقاعس عن التنفيذ دون سند شرعي أو مبرر نظامي. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة تبين عدم تبليغ المدعى عليه وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغه، وتشير الدائرة إلى ورودها خطاب امارة منطقة مكة المكرمة وفيه أن المدعى عليه يسكن مدينة الرياض ثم قدم الحاضر سجل تجاري يفيد بأن للمدعى عليه فرع بجدة وللنظر في طريقة تبليغ المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور أطراف الدعوى تسلم وكيل المدعى عليه لائحة الدعوى ثم قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات الالكترونية وبناء عليه تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلستين متتاليتين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسة فيما قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وشيك مسحوب على (...) وسألته الدائرة هل قام المدعى عليه بصرف الشيك المقدم فطلب مهلة لتقديم ما يثبت أن المدعى عليها استلم المبلغ وذلك بصرف الشيك والخصم من حساب الشركة فأجابته الدائرة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه الكترونيا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة تضمنت بينته ثم قرر وكيل المدعية حصر مطالبة موكلته بفسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (١٢٦.٠٠٠)ريال وتحمل أتعاب المحاماة كما قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى قرر أنها كشف الحساب المختوم من البنك والعقد واستلام الشيك والتفويض المصدق من المدعى عليه، وبسؤاله عن طلباته قرر أنها فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠١٦م، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ الدفعة المقدمة المستلم من قبلها وقدره مائة وستة وعشرون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التزامها بالتوريد بمبلغ قدره اثنا عشر ألف وستمائة ريال، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وستة وعشرون ألف ريال، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه، وعدم تقديمه لجوابه عن الدعوى، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على العقد وكشف الحساب المرفقة، وبما أن الأصل عدم العمل، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لفسخ العقد بين الطرفين، وإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بالتعويض عن الضرر، وبناء على عدم تقديمها بينة على ما ادعت به، ولقوله صلى الله وعليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لما تدعيه من الضرر، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠١٦م، ثانيا/ إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٦,٠٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث