حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 430293124
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439124580/1443
رقم الحكم:430293124
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124580 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430293124 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439124580 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم، في أن المدعي وكالة المثبت بياناته في النظام تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى عن موكله ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (135000) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية ، وقد بدأت الشراكة في 1442/02/21هـ الموافق 2020/10/08م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/27هـ الموافق 2021/02/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) وبعد قيدها وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة لسماع الدعوى حضر المدعي وكالةً وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية طالباً إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وبطلب الجواب استمهلت لذلك ، وفي جلسة اليوم المرئية وبحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى بعد الاطلاع على ملف القضية الالكتروني قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها علنا مبنيا على ما يأتي من:- الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة ، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغ المطالبة وفقا لما هو مفصل في لائحته والتي ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت تلف الزرع على الشجر، ووقت التلف وسببه على وجه التحديد؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال ،وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الفرعي- جزئياً- ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (135.000) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (3.375) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.