حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430804120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331089/1443
رقم الحكم:430804120
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331089 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430804120 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439331089 لعام 1443 هـ المدعي: شركه الإنارة السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة تشاينا كوميونكيشنز كونستركشن كومباني ليمتد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (200,222) مائتا ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال، تمثل توريد مواد ووحدات إنارة، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محضر الضبط، حيث حددت لها الدائرة الجلسة التحضيرية المرئية في هذا اليوم المؤرخ بتاريخ 1443/10/11هـ، والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (423889485) كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (434310745)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو أي بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)،وبطلب إرسال وثيقة الصلح ممن يمثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة (59) و (58) و (240) من اللائحة ذكر بأنه تم اللجوء الى المصالحة مع المدعى عليه فجرى إفهامه من قبل الدائرة بأن عليه إرسال الوثيقة حالا فطلب مهلة من الوقت أثناء الجلسة لتقديمها فاستجابت الدائرة لطلبه،ثم اعتذر عن تقديمها وذكر بأنها غير موجودة لديه ثم طلبت الدائرة منه رقم الطلب فذكر بأنه أيضا غير موجود ليه ولا يعلم عنه شيئا، ونظراً لتهيئ الدعوى للفصل فيها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة الصلح، مخالفة بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (59) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنها عجزت عن ذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.