حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430822124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439378467/1443
رقم الحكم:430822124
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378467 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430822124 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٨٤٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تعاقد موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) مع المدعى عليها بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٣٧ هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م على أن يقوم موكلي بتأجير المدعى عليها طائرتين (...) بثمن إجمالي قدره (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال ويكون المبلغ مستحق كاملاً بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٧ هـ الموافق ١٦/ ٥/ ٢٠١٦م، وبما أن المدعى عليها أبلغت موكلي بإلغاء العقد قبل موعد الرحلة المحدد بأقل من ٢٤ ساعة وبما أن البند ت من العقد نص على أنه في حال إلغاء أو فسخ العقد خلال (٢٤) ساعة قبل تاريخ المغادرة المقرر فيتم دفع (١٠٠%) من قيمة العقد، بناءً لما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها أخلت بالبنود الجوهرية في العقد المبرم بين الطرفين، مما يستوجب دفع (١٠٠%) من قيمة العقد وذلك حسب ما جاء في العقد، لذا فإن موكلي يطلب ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع (١٠٠%) من قيمة العقد بإجمالي مبلغ وقدره (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨٨,٠٠٠) ريال.وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ملاك العلاوي بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة عن طريق نظام ابشر، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. ثم استوضحت الدائرة من المدعية وكالة عن التاريخ المحدد للرحلة وهل قام موكلها بتوفير الطائرة أم لا فأجابت بأن التاريخ المحدد للرحلة هو نفس تاريخ توقيع العقد الموافق ٨/ ٨/ ١٤٣٧ هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م، أما عن توفير موكلها للطائرة فلا تعلم ذلك ولكن المدعى عليها أخلت بالعقد بإبلاغها موكلي بإلغاء العقد. ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٣٧ هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م. ٢- بينات أخرى تحتاج إلى ترجمة وأطلب مهلة لتقديمها. فطلبت منها الدائرة تحديد هذه البينات التي تحتاج إلى ترجمة فذكرت بأنه لا يمكن تحديدها إلا بعد ترجمتها، فسألتها الدائرة هل تكتفي بالبينات المحددة عند قيد الدعوى فأجابت بأنها تكتفي بها وتطلب الحكم بموجبها، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال يمثل كامل قيمة العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها المؤرخ في ٨/ ٨/ ١٤٣٧ هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م والمتمثل بتأجير المدعية للمدعى عليها طائرتين (...) بثمن إجمالي قدره (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال وذلك لإلغاء المدعية للعقد في أقل من (٢٤) ساعة من الرحلة استناداً على البند (ت) من العقد ونصه أنه في حال إلغاء أو فسخ العقد خلال (٢٤) ساعة قبل تاريخ المغادرة المقرر فيتم دفع (١٠٠%) من قيمة العقد، كما تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٨٨,٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة ولم تحضر وبناء على المادة ٣٠/ ١ من نظام المحاكم التجارية فإن الخصومة تعد حضورية بحقه، وبما أن المدعية لم تقدم الأسانيد الداعمة لدعوها إذ أن استنادها على الفقرة (ت) من العقد وحده لا يكفي لثبوت استحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ أن المدعية لم تقدم ما يثبت إلغاء المدعى عليها للعقد، وإنما ادعت ذلك بكلام مرسل من دون تقديم أسانيد عليه، كما أن العقد نص على نسبة تحمل المدعى عليها لقيمة تأجير الطائرتين في حالة الإلغاء في ثلاث حالات تتمثل في: "١- ٤٠% من قيمة تأجير الطائرة في حالة إلغاء بعد تنفيذ الاتفاقية. ٢- ٨٠% من قيمة تأجير الطائرة في حال فسخ أو إلغاء العقد خلال ١٠ أيام قبل تاريخ المغادرة المقرر. ٣- ١٠٠% من قيمة تأجير الطائرة في حال فسخ أو إلغاء العقد خلال ٢٤ ساعة قبل تاريخ المغادرة المقرر"، وبما أنه لا يمكن أن يكون تاريخ الرحلة هو نفس تاريخ العقد وفق ما تضمنته الحالات السابقة مما يضعف دعوى المدعية وما استندت عليه من بنود، كما أن العقد لم يشتمل على ختم الشركة المدعى عليها ولم يبين صفة وصلاحية الموقع على العقد من قبل المدعى عليها، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بتوفير الطائرتين أو ترتب خسائر عليها بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)