حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301058239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173627/1443
رقم الحكم:4301058239
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173627 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301058239 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة للقضية المنظورة لدى الدائرة برقم (٤٣٧٠٥٩٦٢٨) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه طلبه للمهلة وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين ، عليه وبعد مراجعة الحكم الصادر ، تبيّن أن الحكم الصادر نص فيه على رفض الحكم بأتعاب المحاماة . ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه المدعي أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها بذات محل وموضوع الدعوى، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في رفع التماس على الحكم السابق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .