حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437462006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439052864/1443
رقم الحكم:437462006
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439052864 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437462006 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٢٨٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب اتفاقية توريد مؤرخة في ٦/٨/٢٠٢٠م بينه وبين المدعى عليها تم الاتفاق على ان يقوم بتسليم المدعى عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال على ان يكون راس مال ويقوم المدعى عليه بتسليمه المبلغ كاملا بعد ٧أشهر من تاريخ الاتفاقية وهو تاريخ انتهاء الاتفاقية المحدد في البند رقم ٤ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧م وايضاً تم الاتفاق على ان تقوم المدعى عليها بتسليمه الأرباح بتاريخ نهاية الاتفاقية وقامت بمماطلته وطلب الحكم بالزام المدعى عليها بتسليمي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠)خمسون الف ريال وقدم المستندات الآتية: ١- العقد.٢-سند لأمر بالمبلغ المذكور بموجب هذه الاتفاقية مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، حيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (١/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" وبما أن المدعي طلب استرداد رأس المال وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيل بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة السابعة والثلاثون ومائةً من نظام المحاكم التجارية سالف الذكر على أنه: "إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذرٍ مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مُسوِّغٍ؛ فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينةً لإثبات أو نفي الواقعة محلِّ الاستجواب"، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار ذلك قرينةً على صحة الدعوى، وحيث أن الأصل سلامة المستندات المقدمة بينة على الدعوى، والأصل عدم السداد مع ثبوت المبلغ المدعى به، لذلك ولعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لــ: (...)، هوية رقم: (...)، مبلغاً وقدره: خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث