حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430804096
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332071/1443
رقم الحكم:430804096
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332071 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430804096 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٠٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٩٥.٤٩٧) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا، يمثل مبلغ المخالصة المبرمة بين الطرفين والناشئة عن أعمال مقاولة لتنفيذ مشروع (...)، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٣٩.٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط، حيث حددت لها الدائرة الجلسة التحضيرية المرئية في هذا اليوم المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ، والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، حيث حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٢٢٠٥١١٠٣١٥١٧٨٨٢٤٠٧)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو أي بينات أو أي دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) ،وبطلب إرسال وثيقة الصلح مِن وكيل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة (٥٩) و (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة ذكر بأنه تم اللجوء إلى المصالحة مع المدعى عليه فجرى إفهامه من قبل الدائرة بأن عليه إرسال الوثيقة حالا فطلب مهلة من الوقت أثناء الجلسة لتقديمها فاستجابت الدائرة لطلبه ، ثم أبرز الوثيقة أمام الكاميرا فطلبت منه الدائرة إرسالها عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز ليتم إرفاقها في ملف القضية ، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة ، وبسؤاله أيضا عن بيناته وأسانيده ذكر محضر المخالصة النهائي بين الطرفين و المتضمن المبلغ محل المطالبة ، ثم طلب الحاضر حصر دعواه في المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٣٩٥.٤٩٧) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الدائرة جلستها تمهيدا لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن أعمال مقاولة ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩٥.٤٩٧) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا،يمثل مبلغ المخالصة المبرمة بين الطرفين والناشئة عن أعمال مقاولة لتنفيذ مشروع تصريف السيول بأحياء الملقا وحطين المملوك لأمانة منطقة الرياض ، وقدمت لإثبات دعواها محضر المخالصة النهائي بين الطرفين و المتضمن المبلغ محل المطالبة والممهور بتوقيع الطرفين ومدير المشروع ومدير الإشراف على المشروع، وحيث أن المدعية قد حصرت دعواها بهذه البينة وهو ماتراه الدائرة حجة على المدعى عليه ودليل على ثبوت المبلغ في حقه، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٥.٤٩٧) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)