حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301031265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439020717/1443
رقم الحكم:4301031265
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020717 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301031265 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439020717 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تجارة) خلال (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٦٥٣٨) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على فاتورة. مستحقات مستندًا على فاتورة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٣٦٥٣٨) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 25-04-1443هـ، وفي الجلسة حضر حضر وكيل المدعي ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقه في ملف القضية، ونصها ما يلي: (لقد باعت موكلتي خردوات وأدوات منزلية مما تتاجر به موكلتي حسب ما رخص لها بالسجل التجاري وأن موكلتي شركة للبيع بالجملة على المدعى عليها (...) (...) الجنسية بموجب هوية رقم (...) وكان عددها خمسة آلاف قطعت خردوات واواني منزلية وبلاستيكيات مما يبيع موكلي بالجملة وهي عبارة عن أدوات منزلية وبلاستكيات، بثمن إجمالي قدره (36538) سته وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمان وثلاثون ريال سعودي، على أن يسدد المبلغ كاملاً دفعة وحدة ووعدة بالتسديد ولم تفي رغم الحسم لها والموافقة على تقصد المبلغ ، وقد حل من الثمن كاملا بمبلغ وقدره (36538) سته وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمان وثلاثون ريال سعودي ولم يسدد منه شي وماطل علما ان على كشف الحساب رقم 1121527 ، وتم مخاطبته بالحسنى من قبل مكتب المحاماة بخطابنا رقم 43020005 وتاريخ 8/2/1443هـ ولم يستجب وتقدمنا بطلب لمنصة تراضي لنبتعد عن المحاكم وسجل محضر الصلح رقم 4302020909ـ1 وتاريخ 14/2/1443هـ ولم يستجب لذا نطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن كاملاً قدره (36538) سته وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمان وثلاثون ريال سعودي. لذا امل من فضيلتكم الاطلاع على دعواي ورصدها علما انني سأحضرها معي في الجلسة لرصدها تلافيا للوقت وكسبه)، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع والتقديم، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها كشف الحساب المرفق، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال، مقابل بيع أدوات منزلية للمدعى عليها، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على كشف الحساب المرفق، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (36,538) ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.