حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531012950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571223130/1445
رقم الحكم:4531012950
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223130 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531012950 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣١٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله؟ أحال الى ما جاء بصحيفة الدعوى وخلاصتها أن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، تكبدها في سبيل المدافعة في الدعوى المقامة ضده من المدعى عليه والتي أنتهي الحكم فيها برفض الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالةً؟ أجاب بأن المدعى عليه لا يستحق التعويض نظراً لاشتراك المدعي في الخطأ الناتج عنه الضرر، وبناء عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق الحكم، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي وذلك لتعويضه بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٥٧٠٠٦٤٣٠٧) المقامة ضده من المدعى عليه والتي انتهى الحكم فيها إلى رفض الدعوى، وبما أن التعويض لا بد فيه من توافر أركانه وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وبما أن التعويض وتقديره خاضع لسلطة الدائرة القضائية، ولأن المدعى عليه في تلك الدعوى قد أقام الدعوى بحق يظنه في ذمة المدعى عليه، وحيث لم يتبين في الدعوى السابقة الكيد أو الخطأ في إقامة الدعوى، مما ينتفي معه الخطأ الموجب للتعويض، ومن ثم فلا تقوم دعوى التعويض لانعدام ركنها، ولأن الحق المدعى به في الدعوى الماثلة أقل من (٥٠.٠٠٠) ريال مما تعد معه الدعوى من الدعاوى اليسيرة ويكون حكم الدائرة فيها نهائياً غير قابل للاعتراض وفقاً للمادة م/٧٨ من نظام المحاكم التجارية ووفقاً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ، و تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم: (٤٥٧١٢٢٣١٣٠)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.