حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531016701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571154022/1445
رقم الحكم:4531016701
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154022 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531016701 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571154022 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) لانظمه الحاسب الالي (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ 1443/12/7هـ الموافق 2022/07/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (رخصة تطبيق برمجي) عدد (1) (رخصة تطبيق برمجي نوع (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/7هـ الموافق 2022/06/06م بثمن إجمالي قدره (546,852.00) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع وما يثبت تسليم المبيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (546,852.00) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-10-07هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي (546.852) وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 6/ 7 /2022 م 2-المستند بإنجاز العمل محرر من المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: ان الصلح متعذر . كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم الجواب خلال عشرة أيام ثم يعقب المدعي خلال مدة مماثلة وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-10-21هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية على مذكرة نصت على ( ما ذكرته المدعى عليها من أنها قامت بتحويل مبلغ قدره (4,600,676) أربعة ملايين وستمائة ألف وستمائة وستة وسبعون ريال، وأن المدعية وردت لها بضاعة بقيمة (3,231,819) ثلاثة ملايين مئتان وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال وأن متبقي في ذمتها مبلغ قدره (1,368,847) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال ، فهذا غير صحيح والصحيح أن المبالغ المحولة من المدعى عليها لموكلتي هي تخص تعاملات أخرى (مرفق ما يفيد ذلك 1) غير المعاملة محل الدعوى والبينة على ذلك ما يلي:1-أن تواريخ جميع الحوالات المرفقة من قبل المدعى عليها قبل تاريخ توريد البضاعة محل الدعوى بمدة طويلة واخر حوالة كانت قبل التوريد بعشرة اشهر ولا تخص البضاعة محل الدعوى وبالرجوع الى سبب الحوالات يتضح لفضيلتكم أنه مدون بها بأنها سداد لفواتير وسداد الشيك رقم ((...)) مما يتضح لفضيلتكم محاولة تدليس المدعى عليها على الدائرة . 2-بتاريخ 30/10/2023م أرسلت المدعى عليها لموكلتي خطاب مذيل بتوقيع المدعى عليها وممهور بختمها تطلب فيه من موكلتي توريد بضاعة لها وتعهدت فيه المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة لموكلتي بتاريخ 5/11/2023م ، ولو كان ما تدعيه المدعى عليها من أن لها مبالغ بذمة موكلتي لما تعهدت بالخطاب -المشار اليه أعلاه- بأنها ستقوم بسداد قيمة البضاعة لموكلتي بعد خمسة ايام من تاريخ تسليم البضاعة. 3-بتاريخ 31/10/2023م صادقت المدعى عليها على فاتورة الشراء بتوقيعها وختمها باستلامها البضاعة وعلى مطابقة الحساب . 4-أن كشف الحساب المرفق من قبل المدعى عليها لا نقر بصحته لأنه من صنعها ولا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يمكن الاحتجاج به على غيره، حيث أن موكلتي لم تصادق عليه ولا يحمل توقيعها أو ختمها. وتأسيساً على ما سبق ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) ،وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ...). لذا أطلب من فضيلتكم :1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (250491) مئتان وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال. 2-إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. ) كما تشير إلى تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة نصت على ( إشارة إلى الجواب المقدم من وكيل المدعية المؤرخ في 19 / 10/ 1445هـ فإننا نجيب على ذلك بما يلي: أولاً: أن المدعية لم تنكر الحوالات التي تم تقديمها في الجواب البالغ قدرها (4600676) أربعة ملايين وستمائة ألف وستمائة وستة وسبعين ريالاً، وإنما دفعت بأنها لا تخص البضاعة محل الدعوى، وإنما تخص معاملات أخرى وهذا جواب غير ملاقي وغير موضوعي، فلم تقدم المدعية ما يثبت قيامها بتوريد ما يقابل المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي وهو مبلغ قدره (1368847) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة واربعون ريالاً، ولم تذكر المدعية المعاملات الأخرى التي تدعيها، وإنما أعاد المرفقات التي سبق أن قدمتها موكلتي. ثانياً: ما أورده وكيل المدعية من خطاب تعهد موكلتي فإن تعهد موكلتي بالسداد يكون بالخصم من مستحقاتها لدى المدعية، ولا يمكن أن يكون خطابها بالتعهد بالسداد مسقط لحقها الثابت بموجب الحوالات البنكية التي استلمتها المدعى عليها ولم تنكرها. وعليه فإن موكلتي تتمسك بكامل طلباتها .) كما تشير إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصت على ( اقرت المدعى عليها بصحة الخطاب الصادر منها المذيل بتوقيعها والممهور بختمها وقد نص في الخطاب بتعهد المدعى عليها بسداد موكلتي خلال خمسة أيام من التوريد كما ان المدعى عليها لم تنكر صحة الفاتورة المذيله بتوقيعها والممهوره بختمها، كما أن ما تدعيه المدعى عليها يكذبه العرف والعادة بين التجار ونصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات على أنه(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق). وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-10-22هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث