حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530993201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571167088/1445
رقم الحكم:4530993201
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571167088 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530993201 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٠٨٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...)شركة شخص واحد) ضد (...)المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٨٤٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(قيمة بضاعة موردة إلى المدعى عليه عبارة عن (أدوات نجارة) ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري (...) رقم بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره وقدره ٤٧٥٢٧ سبعة وأربعون ألفا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريالا،) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤١٥٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المدعى عليه للمستحقات مما أدى إلى (توكيل محامي بشأن المطالبة بالمستحقات ودفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛" وختم لائحته بقوله: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٤/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنه صك الحكم في الدعوى الأصلية وعقد الأتعاب ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: ولمــا كان موضوع الدعوى يتعلق بأتعاب محاماة عن الدعوى رقم (٤٣٨٤٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه والمحكوم فيها من قبل هذه الدائرة. ولما نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى). وحيـــث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره خمسة آلاف ريال، يمثل المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة للدعوى المشار إليها. ولما كان الثابت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوى المشار إليها، وظهور مماطلة المدعى عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليهما إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليهما، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما قدم المدعي عقد أتعاب محاماة وحوالة بمبلغ خمسة آلاف ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، وفقا للمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.