حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530992625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571196862/1445
رقم الحكم:4530992625
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571196862 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530992625 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٦٨٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (ورق صحي مناديل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٧/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٢,٦٧٢.٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هلل، سدد منه (٨,٣٣٧) ثمانية ألاف وثلاث مائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٣٥.٥٠) أربعة ألاف وثلاث مائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (١٢,٦٧٢.٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة وممهور بختم مؤسسة الخواطر الحديثة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٥/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: سألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: لقد اتفقت مع المدعى عليها على سداد المبلغ بشكل عاجل خلال عشرة أيام على أن يخصم باقي المبلغ وقد تم سداد المبلغ حسب الاتفاق وقامت المدعية بخصم المبلغ المتبقي بموجب المستند المرفق في النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: إن الموقع على المحرر هو مندوب في الشركة وموظف فيها وهو غير مخول بالخصم ولا يكون الخصم إلا من قبل الإدارة بشكل معتمد، كما قدم المدعى عليه سند قبض على مطبوعات المدعية مدون عليه ملاحظة ونصها: تم سداد المبلغ (٤,٣٣٧) أربعة ألاف وثلاث مائة وسبعة وثلاثون ريالاً المتفق عليه وسيتم خصم المبلغ المتبقي من كشف الحساب ليصبح الرصيد صفر بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٣م؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٣٣٥.٥٠) أربعة ألاف وثلاث مائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة؛ لقاء توريد ورق صحي مناديل، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسند مطالبته على مطابقة رصيد ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، والتي يتكئ من خلالها على مطالبته محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه يدفع باتفاقه مع المدعية على سداد جزء من المبلغ وخصم المتبقي، وقدم سند قبض يتضمن سداده جزء من المبلغ، ومحرر عليه خصم المبلغ المتبقي وأن الرصيد صفر، ولما كان وكيل المدعية يدفع بأن الموقع على المحرر هو مندوب في الشركة وموظف فيها، وغير مخول بالخصم، ولا يكون الخصم إلا من قبل الإدارة بشكل معتمد؛ ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، ولما كان المتبوع مسؤول عن أعمال التابع، وأن الأصل فيما ورد في سند القبض الصحة والسلامة، وأن الغير حسني النية لا علاقة لهم بهذه التفاصيل وهي بين المتبوع والتابع، ورمي التبعة على التابعين دون المتبوع تغرير بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركة بوصفها كيانا نظاميا والعمال العاملين بها تابعون لها؛ مما يكون معه طلب المدعية حري بالرفض. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث