حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530973519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162937/1445
رقم الحكم:4530973519
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162937 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530973519 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٩٣٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبة لمدة (٤٣٠) أربعمائة وثلاثون يوم، سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٩م لوحة رقم (...) لون أبيض، وقيمة الأجرة (٥٧,٨٥٧) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بمثل مبلغ الاتفاق، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ سددت منه (٤٣,٦٣٦) ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٢٢١) أربعة عشر ألفًا ومائتان وواحد وعشرون ريال، وعليه صادقت المدعى عليها بالتوقيع على صحة المبلغ والمصادق عليه بختمها (وذلك بإعادة السيارة وإنهاء العقد واعتماد الحساب وسداده) ، وعليه يعد التوقيع والختم دلالة على صحة المديونية. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ نشوء الحق، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م حتى ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م. وأضرار تقاضي متمثلة في أتعاب المحاماة حيث امتنع المدعى عليه من السداد مما أدى إلى إقامة الدعوى لدفع الضرر، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٢٢١) أربعة عشر ألفًا ومائتان وواحد وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م حتى ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. واستندت لطلبها على عقد إيجار سيارة على مطبوعات المدعية ومبرم بين أطراف الدعوى وهو مذيل بختم المدعى عليها وتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وحصر طلباتها وبيناتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم, وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع بين تاجرين , فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية, وأما من حيث الموضوع وحيث إن وكيل المدعية حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٢٢١) أربعة عشر ألفًا ومائتان وواحد وعشرون ريال, والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال, وحيث لم تقدم المدعى عليها إجابتها على الدعوى، وقدمت المدعية بينتها المتمثلة في عقد إيجار سيارة على مطبوعات المدعية ومبرم بين أطراف الدعوى وهو مذيل بتوقيع الطرفين، وعليه صادقت المدعى عليها بالتوقيع على صحة المبلغ والمصادق عليه بختمها وذلك بإعادة السيارة وإنهاء العقد واعتماد الحساب وسداد جزء منه واستنادًا لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ وبما قدمته المدعية من بينات وهي عقد إيجار سيارة على مطبوعات المدعية ومبرم بين أطراف الدعوى مختوم بمبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع الطرفين, ولأن المدعى عليها لم تحضر وتناقش أو تقدم دفاعها كما تقدم, ترى الدائرة أن البينة المقدمة موصلة لمطالبة المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه, وأما طلب المدعية أتعاب التقاضي, وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية ، فقد قدرتها الدائرة بما ورد في منطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٤,٢٢١) أربعة عشر ألفًا ومائتان وواحد وعشرون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.