حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530988879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571172958/1445
رقم الحكم:4530988879
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571172958 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530988879 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٩٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه التالي: ١- شاحنة قلابة سعة ١٦متر مكعب- شاحنة بخزان ماء سعة ١٨٠٠ لتر لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ٢- حفار مع مشغل معتمد من (...) لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ٣- شاحنة قلابة سعة ١٦متر مكعب مع سائق لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (٢,٧١٤,٩٩٥.٩٧) مليونان وسبع مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٤,٣٣٤.٨٢) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال واثنان وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٤٣٣.٤٨) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وأربعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة على مطبوعات ريادة الأعمال للمحاماة. ٢- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها مذيلاً بختمها، ٣- فاتورتان ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ومشفوع بها كشوفات الحضور والانصراف الصادرة من المدعى عليها. ٤- سند قبض بمبلغ وقدره (١٥,٤٣٣.٤٨) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وأربعون هللة مدفوع من قبل المدعية لمكتب المحاماة ريادة الأعمال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمستندات المشفوعة بها، وحصرت طلبها بما جاء فيها، واكتفت بما تم تقديمه، وجرى من الدائرة سؤالها عن غرم موكلتها لمبلغ التعويض الذي تطالب به ؟ فأجابت قائلة: لقد غرمت موكلتي المبلغ الذي تطالب به. وقامت في الحال بتقديم ما يثبت غرم موكلها وهو سند قبض، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٤,٣٣٤.٨٢) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال واثنان وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٤٣٣.٤٨) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وأربعون هللة، وحيث أن وكيلة المدعية قدمت بينات موكلتها المتمثلة في أوامر شراء الممهورة بختم المدعى عليها، وكشوفات الحضور والانصراف الصادرة من المدعى عليها والمفوترة بفواتير معتمدة من قبل المدعى عليها بتوقيعها ؛ واستناد إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب الأول، وأما فيما يخص الطلب الثاني وهو المطالبة بأتعاب التقاضي، فإن الثابت من خلال هذه الدعوى مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، وقد اطلعت الدائرة على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمتها المدعية مع وكيلها مكتب ريادة الأعمال للمحاماة، كما اطلعت على سداد المدعية أتعاب المحامة لوكيلها، وذلك بموجب سند القبض المرفق صورة منه في ملف القضية، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة وتوكيل محام عنها وذلك للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن المطالبة بأتعاب التقاضي من قبل المدعية لم تخرج عن الوجه المعتاد ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول ذلك الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بالزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٤,٣٣٤.٨٢) مائة وأربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٤٣٣.٤٨) خمسة عشر ألفا وأربمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثمانية وأربعون هللة، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث