حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531008230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570928135/1445
رقم الحكم:4531008230
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570928135 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531008230 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570928135 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعى عليه : شركة (...) للتموين القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق وأن أشترت المدعى عليها من موكلته مواد غذائية عبارة عن حلويات وسكاكر بتاريخ 08/11/2017م بثمن إجمالي قدره (173,748) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمن المبيع، ولكون المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي لموكلته ومماطلتها وإلجاء موكلته للترافع أمام القضاء وتكليف أرباب الخبرة في هذا الأمر من شأنه التعويض عما يتكبده المرء من خسائر بسبب ذلك، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: دفع باقي الثمن بمبلغ وقدره (173,748) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، ومبلغ وقدره (26,062) ستة وعشرون ألفاً واثنان وستون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 2- طلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: تدفع موكلته بعدم تحرير المدعية لدعواها تحريراً صحيحاً يمكن معه الإجابة على الدعوى، حيث أنه لم تبيّن المدعية آلية التعاقد بين الطرفين ولم تقدم صورة من العقد المبرم بين الطرفين، وذكرت المدعية أن الاتفاق قائم على التوريد ولكن لم توضح المدعية نوعية التوريد المتفق عليها بين الطرفين، ولم تذكر المدعية تفاصيل البضائع المستلمة من قبل موكلته وإنما اكتفت بذكر حلويات وسكاكر دون توضيح أنواعها وأعدادها، ولم تقدم المدعية كشفاً بجميع العمليات المبرمة بين الطرفين (كشف حساب) أو بياناً مالياً يمكن معه مراجعة العمليات المبرمة بين الطرفين، والبينات المقدمة في دعوى المدعية غير كافية لتكون صالحة في مواجهة موكلته فلم تقدم البيّنة على تسليم البضائع وإنما اكتفت بتقديم فواتير مستلمة وهذا ليس استلاماً للبضائع، فاستلام الفواتير ليس إقراراً بصحتها أو إقراراً بإستلام البضائع، وأن مجموع قيم الفواتير المقدمة من المدعية لا تطابق القيمة المدعى بها في هذه الدعوى، وأن تاريخ الاتفاق بين الطرفين المذكور في دعوى المدعية تاريخٌ لاحق على بدء التعامل حسب دعواها، وهذا مما يشير إلى التناقض وعدم صحة تحرير الدعوى، وطالب بالحكم بصرف النظر عن الدعوى، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 23/08/1445هـ وفيها: أن صحيفة الدعوى قد وضحت آلية التعاقد ووصف المبيع وصفاً لا يخل في تحرير الدعوى، وما ذكر وكيل المدعى عليها بعدم توضيح آلية التعاقد، فإن آلية التعاقد والاتفاق بين موكلته والمدعى عليها بأن يتم توريد المنتجات والتي هي عبارة عن حلويات وسكاكر لفروع المدعى عليها داخل المملكة ويتم سداد ثمن البضائع في نهاية كل شهر، إلا أن المدعى عليه قد تخلفت عن سداد ثمن المبيع، وبخصوص نوع التوريد، فإن موكلته تتعامل مع جميع عملائها ببيع المنتجات وتوريدها للعملاء وسداد ثمنه بشكل مباشر أو بشكل شهري، وبخصوص وصف البضائع المستلمة، فإن جميع المنتجات عبارة عن حلويات وسكاكر، والفواتير توضح أنواع المنتجات المسلمة للمدعى عليها، وبخصوص كشف الحساب فإنه يطلب الإمهال لتقديم كشف الحساب، وقد أرفق الفواتير التي لم يتم سداد ثمنها، كما إن إجمالي قيمة الفواتير التي تم استلام منتجاتها بمبلغ (223,554) مائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ولأربعة وخمسون ريالاً، كما أن المدعى عليها قد سددت جزءً من المبلغ، على أن يكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (173,748) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، أما بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن الختم على الفواتير لا يعد إثبات على استلام البضائع فإن ذلك غير صحيح، حيث استقر العرف التجاري على أن الختم على الفاتورة دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، مما يجعل عبء إثبات سداد ثمن المبيع على المدعى عليها وتقديم ما يثبت سداد المبلغ، وفي تاريخ 13/09/1445هـ أرفق وكيل المدعية في مذكرته كشف حساب على مطبوعات الشركة المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/09/1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، ثم جرى من المحكمة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: أننا قد تقدمنا بردنا على الدعوى وذلك قبل الجلسة الأولى بتاريخ 22/08/1445هـ وملخص ردنا أننا ندفع بعدم تحرير الدعوى تحريراً يمكن معه الرد على الدعوى، ومن ثم قام بعد ذلك وكيل المدعى عليها بالرد على مذكرتنا من خلال تقديم مذكرتين جوابيتين بتاريخ 23/08/1445هـ وتاريخ 13/09/1445هـ. علماً أننا لم نحصل على تأكيد من دائرتكم الكريمة ما إذا كانت الدعوى محررة ومقبولة ابتداء لنظرها، علما ًأن كلا لائحة دعوى المدعي وكذا المذكرات اللاحقة لها خلت من تفصيل واضح لطبيعة التعاقد، فلم تقدم العقد المبرم بين الطرفين ولم توضح بالتحديد آلية الدفع، كما أن المستندات التي قدمتها غير مترجمة إلى اللغة العربية، وأن الدعوى في حال كانت غير مكتملة التحرير فإنه لا يوجب استجواب المدعى عليها للجواب على الدعوى إعمالاً لنص المادة الـ(66) من نظام المرافعات الشرعية ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن بينته على دعواه فأجاب قائلاً: بينتي هي الفواتير التي لم تسدد من قبل المدعى عليها وهي مصادق عليها من قبلهم وكذلك كشف الحساب وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنه لا بد أن يرفق جميع الفواتير لكي نتمكن من معرفة المسدد وغير المسدد، وبسؤاله هل تمت المصادقة على الفواتير المقدمة من قبل المدعية فأجاب قائلاً: حسب إفادة الإدارة المالية لدينا في الشركة، أن الفواتير المقدمة من المدعي مسجلة في سجلات الشركة ما عدا فاتورة واحدة قيمتها (7,000) سبعة آلاف ريال، ولكن جميع الفواتير تم تسويتها ودفعها بموجب خطاب رصيد Credit Note، لذا فإن الإدارة المالية تطلب نسخة من كشف الحساب المرسل من المدعي مع صور لجميع الفواتير حتى يتم نظرها ومراجعتها من ناحية محاسبية، لذا نطلب مهلة لمراجعة تلك جميع الفواتير بعد تقديم نسخ من لجميع الفواتير ، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: غير صحيح فإنه لم يتم السداد حتى حينه، وبسؤال المدعى عليه البينة على سداد المدعية مبلغ المطالبة أجاب قائلاً: بأن لدي خطاب بذلك، وأطلب من المدعي تقديم كشف حساب بجميع الفواتير، فجرى إفهامه بأن عليه إرفاق بينته على سداد هذه الفواتير، ثم عقدت المحكمة جلسة في 20/10/1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: أولاً: مجموع الفواتير المقدمة من المدعية لا تساوي المبالغ المدعى بها، فمجموع قيم الفواتير التي قدمتها شركة (...) وعددها (6 فواتير) تبلغ مبلغاً وقدره (44,057.84) أربعة وأربعون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وثمانون هلله فقط، كما أن هناك فاتورة من الفواتير الستة غير مسجلة في دفاتر الشركة المحاسبية وهي الفاتورة التي تحمل الرقم (90000506634) وقيمتها (7,969.53) سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً وثلاثة وخمسون هلله، لذا، فإن ذلك دليل على عجز المدعية عن تقديم البينة الكاملة على دعواها، ثانياً: إقرار المدعية بتقديم أرصدة خصم مكتسبة لصالح المدعى عليها، المدعية في تاريخ 13/04/2022م خاطبت موكلتي عبر البريد الإلكتروني وأقرت في كشف الحساب المرسل لموكلتي بتقديمها أرصدة خصم مكتسبة (Credit Note) وبمراجعة كشف الحساب المرسل يتضح أن المدعية قدمت أرصدة خصم تبلغ قيمتها (59,016.73) تسعة وخمسون ألفاً وستة عشر ريالاً وثلاثة وسبعون هلله مما يعني أن أرصدة الخصم تغطي قيمة الفواتير المقدمة من المدعية في هذه الدعوى، ثالثاً: فيما يخص سداد المبالغ المدعى بها، موكلتي رفضت سداد الفواتير التي أرسلتها المدعية والتي تبلغ قيمتها (44,057.84) أربعة وأربعون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وأربعة وثمانون هلله لأن الشركة المدعية لم تقدم البينة على تسليم البضائع، حيث أن ختم شركة (...) على الفواتير ما هو إلا ختم استلام الفواتير فقط وليس ختم استلام البضائع، ولم تقدم المدعية حتى تاريخه بينة على استلام البضائع أو تسليمها، وهذا ما عجزت عن تقديمه المدعية، حيث أن مساعد مدير المدفوعات لدى موكلتي خاطب المدعية بإيميل في تاريخ 21/06/2022م وطلب دليل على إيصال البضائع وليس ختم استلام الفواتير، ولم ترد المدعية أو تقدم البينة مما يوضح أن سكوت المدعية في موضع البيان إقرار بعجزها عن تقديم البينة ، ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن جميع الفواتير مرفقة عبر النظام، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع فيها لموكلتي، ثم جرى من المحكمة سؤاله عن الأختام الموجودة على هذه الفواتير فأجاب قائلاً: بأنني سبق أن ذكرت بأن هذه الأختام تدل على استلام موكلتي الفواتير دون استلام مضمونها وذلك أنه لابد أن يقدم المدعي بينة على استلام هذه البضائع، ثم إن المدعي قدم فواتير تفوق قيمتها قيمة المطالبة، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأنني قدمت كشف حساب مبين فيه جميع العمليات والسدادات وما تم خصمه بين الأطراف، وبسؤال المدعى عليه عن طريقة التعامل السابق أجاب قائلاً: بأن المدعية تصدر الفواتير ومن ثم تختم موكلتي على استلامها وبعد أن يقدم المدعي ما يفيد تسليم البضاعة يتم السداد بناءً على ذلك وما يتعلق بهذه الفواتير لم تقدم المدعية ما يفيد تسليم البضاعة، وقد أرسلت موكلتي للمدعية تقديم ما يثبت تسليم هذه البضاعة، ولم تقدم المدعية وعجزت عن ذلك وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن المدعى عليها قد سددت عدة فواتير دون ما ذكره المدعى عليه فقط بناء على الفواتير المختومة من قبلهم، وعندما يكون هناك فواتير مسترجعة تصدر فاتورة أخرى في ما تم إرجاعه ويتم خصمها بناءً على ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظامالمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: مبلغ قدره (173,748) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، ومبلغ قدره (26,062) ستة وعشرون ألفاً واثنان وستون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بأن ختم موكلته لا يفيد استلام البضاعة، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها دفع باقي الثمن من قيمة توريد المواد الغذائية، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب ومجموع الفواتير والممهورة بختم المدعى عليها، وطلب فتح الحساب بالآجل، مما يعد إقراراً ضمنياً منها على صحة الدعوى استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، وبما أن المدعى عليها تتملص للتخلص من هذا الالتزام ولم تقدم بينتها على سداد الفواتير المقدمة من المدعية حتى بعد إفهامها من المحكمة، وحيث أنه وبسؤال وكيل المدعية عن آلية التعامل بين الطرفين ذكر بأنه جرت العادة على سداد المدعى عليها للفواتير وفقاً لختم الاستلام فقط دون غيره، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تنكر صحة التعاقد بين طرفي الدعوى ولم تنكر الختم على الفواتير، ولما كان للمدعى عليها الحق في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بما تدعية من خصميات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتموين القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (173,748 مائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال) للمدعية شركة (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث