حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531163067

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570977902/1445
رقم الحكم:4531163067
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570977902 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531163067 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٧٩٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٠) ((...) ٢٠١٣ - (...) ٢٠١٣ - (...) ٢٠١٣) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٥ / ١١ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (٢٠ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (٣) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)، (...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)، (...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه من نقل ملكية سيارات موكلي مما أدى إلى (تعينيه لمحامي وتكبد قيمة اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤاله عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بنقل ملكية سيارات هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: سأرسله مكتوبًا عبر المحادثة الكتابية هكذا قرر فأذنت له الدائرة فأرسل ما نصّه أولاً : نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي إتمام إجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة ( الخامسة والسادسة ) من الاتفاقيه على التزام المدعيه باتمام إجراءات نقل الملكيه وتحملها كافة المصاريف المترتبه على ذلك. ثانياً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهله المحدده في البند (السادس ) من الاتفاقية ، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبه على ذلك. ثالثاً :- نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعيه بإستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة الخامسة من العقد والتي نصت على ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها ) عليه فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى وبعرض ذلك على المدعي وكالة استعدت بتقديم الرد. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: لانقبل بهذا وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا نقبل بالصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع الرد في النظام عبر طلبات القضية مرفقا به كافة الأسانيد التي تحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ ارفقت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: إشارة الى مذكرة المدعى عليها فأننا نوجز الرد أولا: ان المدعى عليها تسببت بحظر نقل ملكية السيارات دون سبب مشروع اذ ان موكلتي قامت بدفع الثمن ولا يوجد أي مادة تنص على حظر السيارات اذ ان السيارات أصبحت ملك لموكلتي شرعا ونظاما وتمنعها عن نقل الملكية ومنع موكلتي من الانتفاع بالسيارات ما هو الا من التعسف والظلم. ثانيا: انه لا يخفى على فضيلتكم انه لا يمكن نقل ملكية السيارات دون موافقة البائع وهذا ما نصت عليه الأنظمة فضلا على الأنظمة الحالية أصبحت الكترونية وتستلزم دخول البائع من معرفة النظامي عليه و لما سبق ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب منكم التكرم و الحكم بالاتي: - الزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى. - إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن عدم التقديم خلال المدة المحدد أجابت قائلة: نعتذر عن هذا فنظرا لكثرة القضايا مع المدعى عليها وتعدد الوكلاء قد تفوت المدة هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة ففهمت ذلك واستعدت به وبسؤال الحاضرات عن مزيد إضافة قررن الاكتفاء عليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة للتأمل. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المبيع محل الدعوى ، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن موكلته قامت بعمل حظر نقل ملكية على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المبيع ،وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في الشيك والعقد على محل الدعوى ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) فقد ثبت للدائرة لزوم العقد بين طرفيه وللمدعى عليها الرجوع على المدعية بما تدعيه في دعوى مستقلة للنظر فيه قضاءً .وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فتقرر الدائرة قبول الطلب ، وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولًا : إلزام/ شركة (...) للاجارة والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) أن تتخذ الإجراءات اللازمة المنوطة بها لنقل ملكية المركبات التالية : ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيًا :إلزام/ شركة (...) للاجارة والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٨٧٥) أربعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531163067 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٧٩٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعية المدعى عليها بـــــــ[الآتي/ أولًا: نقل ملكية المبيع محل الدعوى، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [أولًا : إلزام- شركة (...) للإجارة والتمويل- أن تتخذ الإجراءات اللازمة المنوطة بها لنقل ملكية المركبات التالية :((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)(، ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...))، ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...))-لـشركة (...) للتجارة- ، ثانيًا: دفع مبلغًا قدره (٤,٨٧٥) أربعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي]، وبتسليم المستأنفة نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه-، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: القصور في منطوق الحكم، وإغفال النص على الإجراءات اللازمة لنقل المليكة من تأمين وفحص دوري وتجديد الاستمارات، ثانيًا: القصور في منطوق الحكم بإلزام المستأنفة بأن تدفع أضرار التقاضي ولم يثبت منها وقوع الضرر أو الخطأ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولٌ شكلًا، أما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في محكمة أول درجة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، ولأن المستأنف ضدها هدفت من إقامة دعواه نقل ملكية السيارات إلى ملكيتها بعد أن حازتها، ولأن محكمة أول درجة انتهت إلى الحكم بإلزام المستأنفة بتسليم السيارات محل الدعوى فإن هذه الدائرة تحمل المنطوق على تسليم المبيع بنقل ملكيته وفقاً لاتفاق الطرفين؛ مما يتطلب معه تعديل منطوق الحكم إلى نقل ملكية السيارات محل الدعوى وفقاً للاتفاق بين طرفي الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد حكم الدائرة [الثالثة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٩٨٧١٦١) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٥هـ فيما قضى به من [أولًا : إلزام/ شركة (...) للاجارة والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) أن تتخذ الإجراءات اللازمة المنوطة بها لنقل ملكية المركبات التالية : ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيًا :إلزام/ شركة (...) للاجارة والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٨٧٥) أربعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي] محمولاً على أسبابه. ثانياً: تعديل منطوق الفقرة (أولاً) من الحكم المؤيد ليكون بـالنص التالي: [إلزام/ شركة (...) للاجارة والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) أن تتخذ الإجراءات اللازمة المنوطة بها لنقل ملكية المركبات التالية : ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحة: (...)) لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بحسب العقد المبرم بينهما] لما ورد في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث