حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530988443

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570096954/1445
رقم الحكم:4530988443
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570096954 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530988443 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) هوية رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أنظمة إطفاء حريق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٣,٠٤٤.٥٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة، والمتبقي (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم :(...) وحضر وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم :(...) وبسؤال المدعية عن سبق اللجوء للمصالحة أجابت قائلة : نعم سبق اللجوء للمصالحة لكن تعذر الصلح هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بإرفاق وثيقة اللجوء للمصالحة عبر النظام فاستعدت بذلك ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيده في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى هكذا قررت وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة تنفيذ الاعمال محل الدعوى هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلة: تعذر الصلح هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة إيداع جوابها على الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي تحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدمت المدعى عليها مذكرة رد برقم (٤٥١٠٢٧٦٠٥٤) تفصيلية لما قامت به المدعية من اعمال. وفي تاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدمت المدعى عليها مذكرة رد برقم (٤٥١٠٣٢٧٦٨٧) مع جدول للعقود بينهم جاء في مذكرة الرد: نتقدم لفضيلتكم بالجواب التالي : اولاً: قيمة الاعمال المستحقة وفقاً للجدول المرفق لفضيلتكم والموضح به سبب الخصم على النحو التالي: اولاً: قدمت وكيلة المدعية نماذج استلام اعمال ولاكن نوضح لفضيلتكم ان نماذج الاستلام هي عبارة عن استلام جزء من الاعمال وليس الاعمال بشكل كامل ، عند مطابقة النموذج الأول للاستلام مع نموذج العقد للمشروع نجد هنالك اعمال لم تنفذ وتفصيلها على النحو التالي : عقد رقم (...) تم استلام جزء من الاعمال المذكورة في محضر الاستلام ومع مطابقتها مع العقد يوجد أن هنالك ٧ بنود وليس ٤ فقط كما هو مدون في محضر الاستلام ولذلك فان الجزء الناقص من الاعمال المتفق عليها هي ( تركيب )محبس بوابه - تركيب وصلة دفاع. ثانياً: محضر الاستلام للعقد رقم (...) يوجد نقص كما هو مدون أعلاه ثالثاً: العقد رقم (...) لم يتم تركيب جرس انذار و سريانه، لم يتم تركيب كشاف طوارئ، لم يتم تركيب لوحه مخارج، كما هو مدون في العقد. رابعاً: محضر الاستلام للعقد رقم (...) ايضاً لم يتم تركيب كشاف طوارئ، لم يتم تركيب لوحه مخارج، كما هو مدون في العقد. خامساً: محضر الاستلام للعقد رقم (...) والذي يحتوي على ٩ بنود للتركيبات لم يتم إنجازها بالكامل حيث انه تم تنفيذ ٥ بنود فقط ومتبقي تركيب محبس انذار - تركيب محبس بوابة - تركيب) وصلة دفاع مدني - تركيب مواسير ٣ بوصة. سادساً: عقد رقم (...) تم تدوين في محضر الاستلام انه تم استلام التمديدات فقط أي انه لم يتم تنفيذ المتبقي من العقد ولم يتم استلام جميع الاعمال لذلك نوضح لفضيلتكم ان القيمة الفعلية المستحقة لإنجاز الاعمال هي ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال سعودي وهو المتبقي في ذمة موكلتي للمدعية لذلك نامل من فضيلتكم الحكم للمدعية بالمبلغ المستحق الفعلي او ندب خبير لتقدير الاعمال والاضرار الناتجة عنها. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم :(...)،كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم :( ...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت مذكرتها خلال المدة المحددة ثم قدمت مذكرة أخرى في تاريخ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ وبسؤال المدعية وكالة عن عدم تقديم التعقيب او اكتفائها أجابت قائلة بقولها لم يظهر لي في النظام وجود مذكرة من المدعى عليها هكذا أجابت عليه أفهمتها الدائرة بتقديم التعقيب على المذكرات المقدمة من المدعى عليها خلال خمسة أيام عبر النظام أو تقرير الاكتفاء وللمدعى عليها حق التعقيب خلال مدة مماثلة ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء وعلهم الالتزام بالمدة التي وضعتها الدائرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدمت المدعية مذكرتين برقم (٤٥١٠٣٧٠١٩٤) تتضمن جوابا وجدولا بالأعمال التي تم إنجازها جاء في الرد: بالجواب على مذكرة المدعى عليها التي تم ارفاقها بالدعوى فإنه يتلخص جوابنا بالتالي : انه تم استلام كامل الاعمال وتم التوقيع عليها من قبل مهندسين من جهة المدعى عليها وغير صحيح ما يدعون بهد بانه لم يتم تسليم الاعمال وبالرد على المذكرة الموجهة الينا و بالرد على اولاً : غير صحيح لأنه بالنسبة للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم محبس البوابة ووصلة الدفاع المدني تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام وهما ٧ بنود بالعقد و ٧ بنموذج الاستلام ونتمنى منكم مراجعة النماذج بصورة جيده وبالرد على ثانياً : غير صحيح لأنه بالنسبة للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم محبس البوابة ووصلة الدفاع المدني تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام وهما ٧ بنود بالعقد و ٧ بنموذج الاستلام ونتمنى منكم مراجعة النماذج بصورة جيده وبالرد على ثالثاً : غير صحيح لأنه بالنسبة للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم جرس انذار وسارينه وكشاف طوارئ ولوحة مخارج تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام ونتمنى منكم مراجعة النماذج بصورة جيده وبالرد على رابعا: غير صحيح لأنه بالنسبة للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم جرس انذار وسارينه وكشاف طوارئ ولوحة مخارج تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام ونتمنى منكم مراجعة النماذج بصورة جيده وبالرد على خامساً: غير صحيح لأنه بالنسبة للعقد رقم (...) انه لم يتم تسليم محبس انذار و محبس البوابة ووصلة الدفاع المدني والمواسير ال ٣ بوصه تم تسليمهم وتم تدوينها في نموذج الاستلام وهما ٩ بنود بالعقد و ٩ بنموذج الاستلام وتتمني منكم مراجعة النماذج بصورة جيده. وبالرد على سادساً: غير صحيح لأنه تم التمديد كما ذكرتم وكما هو مدون بنموذج الاستلام مع العلم مدون بالنموذج انه جاري التركيب للأجهزة فإن الأجهزة تم تركيبها والانتهاء منها ولكن لم يتم الاستلام من طرفكم والسبب انه عندما طلبنا منكم المستحقات المالية المتراكمة لديكم لم تقوموا بالاستلام علماً أن سعر هذا البند المذكور قيمته ١٩٥٥ ريال كما هو مذكور بالعقد وبذلك يبقى لدى المدعى عليها مبلغ ۹۲۰۰۰ وذلك حسب أوراق استلام المشاريع التي تم توقيعها وليس ٦٠٠٠٠ كما يدعون. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم :(...)، وحيث ظهر للدائرة بعد دراسة أوراق الدعوى الحاجة لرأي الخبرة فقد تم سؤال المدعية وكالة عن استعداد موكلها لدفع أتعاب الخبير ابتداءً على أن يتحمل هذه الاتعاب الخاسر انتهاءً فأجابت قائلة : نعم موكلي مستعد هكذا أجابت عليه فالدائرة تقرر ندب خبير عبر منصة خبرة على أن يتم التواصل بين أطراف الخصومة والخبير عبر المنصة والمتابعة مع الخبير حتى إصدار تقريره النهائي وفهم ذلك من وكيلات أطراف الخصومة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي انعقدت هذه الجلسة بحضور المدونة بياناتها أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها كما يظهر في النظام ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير في مرحلة مراجعة أطراف الدعوى كما يظهر في النظام وبسؤال المدعية وكالة عنه أجابت قائلة : قمنا ياعتماده وقد صدر التقرير هكذا أجابت فأفهمتها بأن المدعى عليها لم يصدر منها اعتماد للتقرير كما يظهر في النظام وعليها المتابعة مع الخبير حتى صدور التقرير النهائي للدائرة ففهمت ذلك واستعدت به ولتوقف الفصل في هذه الدعوى على ما يصدر من الخبير فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة لموعد آخر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وفيها تشير الدائرة إلى صدود تقرير الخبير عبر المنصة، كما أكد الأطراف أنهم تقدموا بما لديهم من ملاحظات لدى الخبير على تقريره، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الاطلاع على التقرير. وفي تاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ه ارفقت المدعى عليها مذكرة رد جاء فيها: بناء على قرار الخبير الصادر نرفق ردنا في الاتي: أولا: مخالفة قرار الخبير لنص المادة ١٢٤ الفقرة (٩-٦) وعدم تطبيق النظام، حيث انه جاء في المادة الرابعة والعشرون بعد المائة الفقرة التاسعة والتي نصها يجب ان يشمل التقرير على بيان راي الخبير في كل مسألة من مسائل التي تضمنتها المهام المسندة الية .... الخ ) نوضح لفضيلتكم انه لم يقم بتنفيذ قرار ندب الخبرة الذي نص على الزامه بالشخوص على الموقع والتحقق من وجود ملاحظات حيث انه لم يقم بزيارة الا موقع واحد فقط والنزاع يشمل ثلاثة مواقع فمن اين له ان يقرر ان لا يوجد هنالك ملاحظات او في الموقع وهو لم يقم بزيارته وانما قرر انه لا حاجه لذلك وخالف قرار ندب الخبير أخطاء واضرار . والمهام المسندة اليه نصت المادة ذاتها الفقرة (٦) بانه يجب ان يتضمن تقرير الخبرة أي قواعد او أنظمة او معايير استند علمية عليها، حيث انه لم يستند على أي شيء من ذلك فقد قرر انه لا حاجه لزيارة الموقع بناء على رايه الشخصي فقط ولم يحتسب حتى مدد التأخير التي نصت صريحاً في العقد على غرامات تأخير. ثانيا: مخالفه لنص المادة (١٢٦) الفقرة ٤ بانه على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من اساله .... الخ) وحيث ان الخبير لم يجاوب على جميع اسالتنا وانما اختار الأسئلة التي تخدم تحيزه وتجاهل الأخرى. ثالثا: قد ارسلنا صور وفيديوهات توضح الأخطاء التي بالموقع وتجاهلها الخبير تمام حيث ان أحد الصور مذيله بعنوان فيما يخص العقد ١٤ توضح ملاحظات فنية واضح لا تحتاج الى تدقيق وهي مخالفه للكود والتي هي اشتراطات ١٣-SBC NFPA العالمي السعودي وكافه الاشتراطات والمتطلبات الواضحة وهي الدفاع المدني ولم يتم تنفيذها من قبل المدعي عليه وتجاهلها الخبير. لذلك نطلب من فضيلتكم رد قرار الخبير وندب خبير اخر يطبق القرار كما نصت المحكمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعية وكالة عن اكتفائها بما سبق أجابت قائلة : لدي ما أضبفه وهو أن موكلي نزل برفقة الخبير إلى موقع عمل الخبير وأكتفي بما سبق تقديمه هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليها وكالة عن اكتفائها بما تقدم أجابت قائلة : لدينا إضافات نرغب بتقديمها تخص تقرير الخبير هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها خلال خمسة أيام عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به وللمدعية وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة ففهم ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدونة بياناتها أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى عدم ظهور المعلومات الخاصة بقرار الخبرة في النظام التقني أثناء الدراسة عليه ولتوقف الفصل في هذه الدعوى على استعراض تقرير الخبير فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة للنظر في حل الإشكال واتخذا ما يلزم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)،وتشير الدائرة إلى ظهور معلومات تقرير الخبير وباستعراض ملف التقرير تظهر رسالة مفادها تلف ملف التقرير عليه فقد أفهمت الدائرة كل من المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة بإرسال ملف التقرير عبر بريد الدائرة على العنوان التالي (comm-ryd-comm٢٣@moj.gov.sa)وعلى طلبات القضية مرفقًا به موقف كل من الطرفين تجاه التقرير سواء القناعة به أو الاعتراض عليه وقد قررت المدعية وكالة قائلة : نقنع بتقرير الخبير هكذا قررت وقررت المدعى عليها وكالة قائلة : لدينا اعتراض على التقرير هكذا قررت كل منهما وعليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها وكالة لما استمهلت من أجله ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب ورفع هذه الجلسة للنطق بالحكم ، وبالله التوفيق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت بين تاجرين فينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظرها استنادًا للمادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث أن المدعية وكالة قررت دعواها على ما جرى من اتفاق بين موكلها وبين المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تركيب أنظمة إطفاء حريق على نحو المدون في وقائع هذا الصك وانتهت إلى أن ثمة مبالغ متبقية لها في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا واثنان وخمسون ريال وتطلب إلزام المدعى عليها بدفعه وحيث أجمل المدعى عليه وكالة جوابه بدفعه بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به باستثناء مبلغ قدره (٦٠,٣٤٨) ستون ألف وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال وتحيل الدائرة إلى تفاصيل إجابة المدعى عليه وكالة في طلبات القضية وما دون في وقائع هذا الصك منعًا للإطالة ، وبعد الاطلاع على تفاصيل النزاع فقد لمست الدائرة الحاجة لرأي أهل الخبرة فأصدرت قرارها بندب الخبير استنادًا للمادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات ثم أصدر الخبير تقريره ورأت فيه الدائرة الكفاية للفصل في هذه الدعوى وقد أسبغت على ما انتهى إليه الاعتبار وتحيل الدائرة إلى ما ورد فيه منعًا للإطالة ، وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم البينة عليه وفقًا لحكم المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتقرر الدائرة عدم قبول الطلب وللمدعي إقامة دعوى مستقلة بشأنه ،وفيما يتعلق بأتعاب الخبير فاستنادًا لما نصّت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات بأن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وبما أن المدعية وكالة قد ادعت بمبلغ وقدره (٩٢,٠٥٢.٠٠ريال) اثنان وتسعون ألفًا واثنان وخمسون ريال وأقرت المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠,٣٤٨) ستون ألف وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال ما تكون به المطالبة محل الخبرة التي نصّت عليها المادة (١٢٢) من نظام الإثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبة من المدعية والمبلغ محل الإقرار من المدعى عليها وعليه فالمطالبة محل الخبرة هي مبلغٌ وقدره (٣١,٧٠٤) واحد وثلاثون ألف وسبع مئة وأربع ريالات وبما أن الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره(٨٨,١٤٢) ثمانية وثمانون ألف ومئة واثنان وأربعون ريال وبحسم المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها من المبلغ الذي انتهى إليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبة محل الخبرة حقيقةً إذ ثبت من طريق الإقرار لا من طريق الخبرة- لإظهار قيمة المطالبة التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبرة فالناتج هو (٢٧,٧٩٤) سبعة وعشرون ألف وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال عليه فتكون خسارة كل من الطرفين نسبية وبما أن المطالبة محل الخبرة وهي مبلغ وقدره (٣١,٧٠٤) واحد وثلاثون ألف وسبع مئة وأربع ريالات قد ثبت منها مبلغ قدره (٢٧,٧٩٤) سبعة وعشرون ألف وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال فتكون المدعى عليها خاسرة لنسبة هذا المبلغ- وهو (٢٧,٧٩٤) سبعة وعشرون ألف وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال- من المطالبة محل الخبرة التي هي مبلغ قدره (٣١,٧٠٤) واحد وثلاثون ألف وسبع مئة وأربع ريالات وهذه النسبة هي (٨٧.٦٦٧١ %) وعليه فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (٨٧.٦٦٧١ % ) من أتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير مبلغ وقدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشرة آلاف وواحد وثمانون ريال وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى نسبيًا فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها (١٠,٠٨١) عشرة آلاف وواحد وثمانون ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك كما تشير الدائرة إلى أنه قد جرى تصحيح ما ورد في منطوق الحكم في ضبط الجلسة بشان مبلغ أتعاب الخبير إلى ما هو مدون في منطوق الحكم بهذا الصك ، وتأسيسًا على ما تقدم فتنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولًا: إلزام/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ما يأتي : ١- مبلغ قدره (٨٨,١٤٢) ثمانية وثمانون ألف ومئة واثنان وأربعون ريال لقاء العقد محل الدعوى . ٢- مبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشرة آلاف وواحد وثمانون ريال لقاء أتعاب الخبير . ثانيًا : عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530988443 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٥٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أنظمة إطفاء حريق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٣,٠٤٤.٥٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة، والمتبقي (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية إلى الحكم بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ أولًا: إلزام/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بأن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم ( ... ) ما يأتي :١- مبلغ قدره (٨٨,١٤٢) ثمانية وثمانون ألف ومئة واثنان وأربعون ريال لقاء العقد محل الدعوى .٢- مبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشرة آلاف وواحد وثمانون ريال لقاء أتعاب الخبير. ثانيًا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٥هـ تلخصت في: القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال. عدم تطبيق النظام حيث أن المستأنف قدم اعتراضا على تقرير الخبير وأوضحت ما هو مخالف للنظام وبنوده وبشكل واضح وصريح. كما أنه يوجد تناقض في دفوع المستأنف ضده التي لم يتطرق الحكم لها. بالإضافة الى اغفال الحكم للبينات المقدمة من المستأنف. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٤ / ٨ /١٤٤٥هـ بما يلي: أولًا: إلزام/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بأن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم ( ... ) ما يأتي :١-مبلغ قدره (٨٨,١٤٢) ثمانية وثمانون ألف ومئة واثنان وأربعون ريال لقاء العقد محل الدعوى .٢-مبلغ قدره (١٠,٠٨١) عشرة آلاف وواحد وثمانون ريال لقاء أتعاب الخبير. ثانيًا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعي. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث