حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530946637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570946586/1445
رقم الحكم:4530946637
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946586 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530946637 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦٥٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمياه والمشروبات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات (...) للمياه والمشروبات) عدد (٦٤٥٨) (كرتون مياه في في) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بثمن إجمالي قدره (٩٤,٢٢٠.٧٩) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله سدد منه (٤٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن يقوم المدعى عليه باستلام المنتجات من قبل المدعي مقابل رد ثمنها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٢٠.٧٩) خمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر/(...) هوية وطنية رقم (...)وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية و بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بنفي العلم عن صحة هذه الدعوى وأضاف قائلا إن المدعية على علاقة تعاقدية مع المؤسسة المملوكة لموكلي (مؤسسة (...)) والمؤسسة المملوكة لابن موكلي (...) (مؤسسة (...)) وبحسب الأسانيد المرفقة بملف القضية يظهر وجود خلط في المديونيات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: إن المديونية محل الدعوى تخص المؤسسة المملوكة للمدعى عليه (مؤسسة (...)) والخلط في المديونيات تم عن طريق المدعى عليها حيث إن موكلتي بعثت بكشف الحساب للمصادقة على صحة الرصيد محل المطالبة فعاد إليها ممهورا بختم مؤسسة ابن المدعى عليها (...) رغم ان المديونية تخص (مؤسسة (...)) وسبق أن طالبت موكلتي مؤسسة (...) بالمديونية الخاصة بها وصدر الحكم لصالح موكلتي وذلك مما يؤكد أن الخلط تم عن طريق المدعى عليها، عليه جرى إفهام المدعى عليه وكالة بالإجابة الملاقية على الدعوى فلم يجب ثم جرى تكرار سؤاله عن الإجابة الملاقية فلم يجب فجرى سؤاله للمرة الثالثة بعد إنذاره فطلب مهلة لتحرير جوابه فأجيب لطلبه وجرى إفهامه بأن له مهلة أخيرة لتقديم جوابه أقصاها ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ. ثم قدم المدعى عليه مذكرة ونصها : ( استناداً لما ذكرته دعوى المدعي نرجو من عدالة محكمتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى تبعاً لما يلي: - أولا: ان من كان مسؤولا عن هذه المديونات وعدم السداد هو ابني (...) صاحب (...) وكان تصرفه ضار علي ضررا محضا لذا لا علاقة لي بما فعله من مديونيات ولا اتحملها نيابة عنه كما ذكرت المادة ١١٨ من نظام المعاملات المدنية (مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية) وان هذا تصرف مبني على إرادة منفردة منه لا علاقة لي به. الطلبات: اطلب عدالتكم صرف النظر عن الدعوى. ) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما أعلاه والمثبتة بياناتهما سلفا، وبالاطلاع على مذكرة الإجابة المقدمة من المدعى عليه جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن توضيح ما تضمنته بشأن الضرر فأجاب قائلا: إن مؤسسة موكلي كان سجلها التجاري مغلق منذ تاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦/ ٨/ ٢٠٢٢م وابن موكلي (...) كان مديرا لمؤسسة موكلي وبذات الوقت يملك مؤسسته الخاصة ولأن الحساب البنكي كان فعال لأنه منفك عن السجل التجاري فقد استمر (...) باستخدام الحساب البنكي الخاص بمؤسسة موكلي لصالح أعمال مؤسسته وأصبح يصدر الحوالات للمدعية من حساب مؤسسة موكلي مما تسبب بخلط الديون، وألحق الضرر بموكلي بإقامة هذه الدعوى، لذا موكلي يتمسك بدفوعه المقدمة. فدفع المدعي وكالة قائلا: إن الطلبات محل الدعوى باسم مؤسسة (...) ويثبت ذلك ما تضمنه كشف الحساب المرفق حيث جرت العادة بين الطرفين بأن يقوم المستفيد بتحويل جزء من قيمة الكميات المطلوب توريدها وجرى التعامل بهذه الطريقة وكشف الحساب يبين ذلك، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: صحيح هذه من ضمن طرق الطلب التي جرى التعامل فيها، ثم جرى الاطلاع على كشف الحساب المرفق بشرح مصادقة جزء من رصيد الكشف وبسؤال المدعي عما تضمنه أجاب قائلا: إن المصادقة تمت على مبلغ قدره ٤٨٥٧٧ريال لاختلاف بأسعار بعض الكميات حسب المدون ولا مانع لدى موكلتي من حصر المطالبة بهذا المبلغ، لذا موكلتي تحصر مطالبتها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره ٤٨٥٧٧ريال، وعند هذا الموضع ولانتهاء الوقت وللتمكن من فحص الأسانيد المرفقة بملف القضية قررت الدائرة رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر/(...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم(...) كما حضر (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)،وبعرض الدعوى والدفوع على الحاضر اجاب قائلا ماذكره المدعى عليه بشان عدم صفته بمبلغ المطالبة محل الدعوى صحيح وماذكره بأنني المتسبب بخلط المديونيات بين مؤسسة المدعى عليه ومؤسستي صحيح كذلك وبسؤاله عن الحوالات أجاب قائلا الحوالات عن طريق حسابات مؤسسة المدعى عليه لأن مؤسستي كانت منشأة حديثا ولم أستكمل إجراءات حسابات بنكية تخصها مما تسبب في خلط المديونيات ثم طلب المدعي وكالة سؤال الحاضر فجرى الإذن له فسأل قائلا هل صحيح ماذكره المدعي وكالة بانك المدير لمؤسسة المدعى عليه فأجاب الحاضر (...) قائلا نعم صحيح أنا من كان يدير مؤسسة والدي ثم سأل قائلا سبق وتم إغلاق مديونية مؤسسة (...) بموجب محضر صلح من منصة تراضي محررًا بتاريخ ٢٦-٠٥-١٤٤٥ هـ، ولم يتم سداد المطالبة إلى حينه صحيح؟ أجاب قائلا أعتذر الإجابة عن هذا السؤال.ثم سأل قائلا تم إغلاق مديونية (...) بموجب كشف حساب تمت المطابقة عليه من قبلكم يفيد كامل مبلغ المديونية كما تم بعث كشف لمؤسسة (...) وعاد لموكلتي بالمصادقة على المبلغ المحصور أطلب بيان الخلط في المديونيات بهذا الشأن؟ فأجاب قائلا أعتذر عن الرد فجرى تكرار سؤاله فأجاب قائلا أنا أطلب نقل المديونية محل المطالبة على مؤسستي فجرى سؤاله هل تقر بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة أجاب قائلا أقر باستحقاقها لمبلغ المطالبة المحصور البالغ قدره (٤٨٥٧٧) ريال على مؤسستي ثم جرى سؤاله هل المديونية محل المطالبة بهذه الدعوى مشمولة بمحضر الصلح القاضي بإغلاق مديونية (...) أجاب قائلا لا ليست مشمولة بمحضر الصلح، ولم أسدد مبلغ المطالبة للمدعية سواء بصفتي الشخصية او مديرا لمؤسسة (...) .وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجاب قائلا موكلتي تتمسك بمطالبتها للمديونية محل الدعوى بمواجهة مؤسسة (...) لأنها ليست مسؤولة عن خلط المديونيات كما أنها لم تشعر بشأن انتقال المديونية من مؤسسة (...) الى مؤسسة (...) وبعرض ذلك على الحاضر (...) اجاب قائلا صحيح لم أشعر المدعية لكثرة انشغالاتي، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٤٨,٥٧٧) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه دفع بعدم صفة مؤسسته بشأن هذه المطالبة وأن الصفة تنعقد للمؤسسة المملوكة لابنه (...)،مبينًا أن ابنه المذكور كان مديرا لمؤسسته وبذات الوقت يملك مؤسسته الخاصة ولأن الحساب البنكي كان فعال لأنه منفك عن السجل التجاري استمر الابن (...) باستخدام الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المدعى عليه لصالح أعمال مؤسسته وأنه أصبح يصدر الحوالات للمدعية من حساب مؤسسة المدعى عليه مما تسبب بخلط الديون، وألحق الضرر به، عليه وبما أن وكيل المدعية دفع بتمسك موكلته بمطالبة المدعى عليه لأن موكلته ليست مسؤولة عن خلط المديونيات كما أنها لم تشعر بشأن انتقال المديونية من مؤسسة (...) الى مؤسسة (...) المملوكة لابن المدعى عليه، عليه وبما أن الدائرة في سبيل استبانة الحقيقة استدعت ابن المدعى عليه المذكور فحضر وقرر صحة دفع المدعية بعدم إشعارها بشأن انتقال المديونية كما قرر صحة صدور التعاملات منه بصفته مديرًا لمؤسسة (...)، مما يقتضي ثبوت صفة المدعى عليها بهذه المطالبة ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم صفتها للخلط بالديون لأن الخلط حصل من قبل ممثلها، تأسيسا على ما تقدم واستنادًا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق، ولا ينال منه حق المدعى عليها بالعودة على ممثلها فيما لحقها من ضرر بموجب تقريراته وذلك بدعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للمياه والمشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٥٧٧) ثمانية وأربعون الفا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالا لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.