حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430350210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257895/1443
رقم الحكم:430350210
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257895 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430350210 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439257895 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 19-9-1443هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (...)، فيما تخلف المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (200.000) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الاستثمارات المالية والتطوير العقاري؛ وفق العقد المؤرخ بتاريخ 1-5-1426هـ والعقد المؤرخ بتاريخ 1-4-1426هـ وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تأخر موكله في المطالبة كل هذه المدة فأجاب بقوله: كان المدعى عليه يعد موكلي بالسداد أكثر من مرة من عام 1426، إلا أنه لم يسدد حتى الآن، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام 1426هـ، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن خمسة عشر عاما؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة -سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من (...) ضد (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث