حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301058176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088090/1443
رقم الحكم:4301058176
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088090 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301058176 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٠٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم تاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد ساعات مبلغاً قدره: (٦٢١٤٣) اثنان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال، بموجب الاتفاقية المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبلغ المطالب به، وباعتبار تسلم المدعى عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وبسؤال المدعية وكالة عن الفواتير المشار إليها في ملف القضية طلبت ملهة لذلك، عليه أفهمتها الدائرة بإرفاق ما لديها خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة، فإن لم تتقدّم بمذكرتها فتعد ناكلة أو مكتفية بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ١٦/١٠/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعي لما طلب منه في الجلسة الماضية ويسؤالها عن ذلك أجاب قائلاً "تم إرسال المطلوب على إيميل الدائرة" هكذا أجاب، وبالرجوع إلى إيميل الدائرة تبيّن إرفاق وكيلة المدعية لفاتورة مذيلة بختم المدعى عليه تثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، عليه وبالرجوع إلى ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة توريد ساعات إلى المدعى عليها مبلغاً قدره: (٦٢١٤٣) اثنان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال، مسندةً دعواها إلى العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبناء على الفاتورة المذيلة بختم المدعى عليها. وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن دفع إلى المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٢١٤٣) اثنان وستون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.