حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433234112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439259108/1443
رقم الحكم:433234112
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439259108 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433234112 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٩١٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (حيث سبق للمدعية ان قامت بتنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها وذلك بموجب عقد المحرر بينهم بتاريخ ٠٩/١١/١٤٣٩هـ والخاص (بقيام المدعية بتنفيذ أعمال الدهان داخلي و تأمين المعدات و العمالة الازمة لذلك لمبني المبين بالعقد المحرر بينهم المرفق في مرفقات الدعوي) على أن يسلم العمل في ٩-١-١٤٤٠هــ، وحيث ان جمالي قيمة العقد هي مبلغ وقدره ٢٧٣٠٠٠ريال (مئتان وثلاثة وسبعون ألف ريال) وقد تم تنفيذ كامل الاعمال الواردة بالعقد إلا ان المدعى عليها لم تقوم بسداد كامل المبلغ حيث تبقي للمدعية في ذمتهم مبلغ وقدره ٧٥٧٤٠ريال(خمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال) وبالرغم المطالبة المتكررة إلا ان المدعى عليها امتنعت عن السداد وهو ما احوج المدعية لإقامة الدعوى وعليه يحق لها مطالبة المدعى عليها بإتعاب محاماة مبلغ وقدره ٢٢٧٢٢ ريال (اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون ريال)، وعليه تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم لها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥٧٤٠) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٧٢٢) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لأنها لم تقم بأي عمل، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت عدم صحة ما ذكره المدعى عليه وأنها متمسكة بما ورد في دعواها، وبسؤالها عن بينتها قرر أنه العقد والفاتورة المرفقة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعون ريال، مقابل تنفيذ أعمال دهانات للمدعى عليها، وبناء على ما أجابت المدعى عليها من عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ لعدم قيامها بالعمل، وبناء على أن البينة المقدمة من المدعية لا تثبت استحقاقها للمبلغ، إذ أن العقد يثبت التعاقد مع المدعى عليها دون استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما أن الفاتورة المقدمة لم تتضمن اعتمادا من المدعى عليها بختم أو توقيع، وإنما هي من إنشاء المدعية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث