حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430637136

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089179/1443
رقم الحكم:430637136
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089179 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430637136 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩١٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركـة (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله دائن للشركة المدعى عليها بصفته مديرًا فيها، موضحًا بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة عنوانها في (...) ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، وأن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، مشيرًا إلى أن تاريخ نشوء الحق محل المطالبة كان في ٢٤/٠٧/١٤٤٠هـ، ولعدم سداد الشركة كامل مبلغ المطالبة الصادر بها حكم قطعي بموجب صك رقم (٢٦٠١ وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢هـ) طلب الحكم بتصفية الشركة محل الدعوى. إثره سألت الدائرة وكيل المدعي هل يطلب تصفية الشركة وفق نظام الشركات؟ فذكر بأنه يطلب تصفيتها وفق نظام الشركات. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي بصفته دائناً للشركة المدعى عليها تصفيتها وفقاً لأحكام النظام الشركات لما ذكره من تعذر وفائها دينه، ولما كان نظام الإفلاس هو المشتمل على أحكام تصفية المدين المتعثر والمنظم لإجراءاتها؛ لا نظام الشركات؛ يكون المدعي باستناده في ماثل طلبه إلى نظام الشركات قد حسر دعواه دون شرط قبولها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم ٤٣٩٠٨٩١٧٩ المقامة من (...) ضد شركـة (...) سجل تجاري رقم (...). العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث