حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430809063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439097879/1443
رقم الحكم:430809063
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097879 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430809063 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٧٨٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل و توريد عمالة فى مواقع المدعى عليها، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٤٥٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٤٥٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وقد انتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة السابق) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة ١٨/٨/١٤٤٣هـ، حضر (...) وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة أيضا إلى أن المدعي تقدم بطلب إعادة نظر الدعوى قبل انقضاء المدة المقررة وفقا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية وذلك عبر النظام والمقيد بالطلب رقم ٤٣٧٨٦٥٠٢٣ وتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وعليه قررت الدائرة تحديد هذه الجلسة للاستمرار في نظر الدعوى وبالاطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأفاد بأن الدعوى الموجودة في النظام فيها أخطاء وطلب مهلة لتحرير الدعوى، فأجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسة، وقد قدم وكيل المدعي مذكره حرر فيها دعواه:(جرى تأجير معدات من نوع أشابة لحام بموجب أمر شراء بقيمة (٣٠.٠٠٠)، وقامت المدعى عليها باستخدام المعدات، مما ترتب عليها استحقاقنا لمبلغ المطالبة، وقد أقر المدعى عليه بصحة ثبوت المديونية بذمته بموجب توقيعه على شيكات صادره منه مسحوبه على البنك (...)، والتي عند التوجه لصرفها تبين أنه لا يوجد رصيد كافي)، وفي جلسة ١١/١٠/١٤٤٣ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه، وفيها قررت وكيل المدعي اكتفائه بما قدمه وطلب الفصل في الدعوى وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٠٤٥٠) ثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال ولما كان المدعى عليه لم يحضر جلسات هذه الدعوى، ولما قدمه المدعي من بينة على ذلك والمتمثلة بشيكين مسحوبين على بنك (...) بمبلغ المطالبة الأول برقم ٠٠٠٠٠٥٩٤ والثاني ٠٠٠٠٠٥٩٥، بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالإضافة إلى ورقة الاعتراض على هذين الشيكين الصادرة من البنك والذي ذكر في سبب عدم الصرف بأن المبلغ محجوز، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات وفقاً لنظام أبشر، ولم يحضر أو من ينيبه لتقديم جوابا لهذه الدعوى، فإن ذلك يعتبر مؤيدا لدعوى المدعي، فمن الواجب على المدعى عليه الحضور للدفاع عن نفسه، وإلا يكون المدعى عليه مفرط في عدم حضوره وتقديم جوابه، وقد أهدرت حقه في الدفاع عن نفسه، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه،، ولأن الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم.وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهائيا من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٤٥٠) ثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال لما هو مبين من أسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث