حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 430962041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439393005/1443
رقم الحكم:430962041
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439393005 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 430962041 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٣٠٠٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيب الدور الرابع والخامس والسادس، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره أحد عشر مليونًا وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة سبعة ملايين وثمانمئة وأربعون ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره ستة ملايين ريال سعودي، والمتبقي أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالا سعوديا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمالا بقيمة سبعة ملايين وثمانمئة وأربعون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م بمبلغ قدره أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالا سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وأرفق عددا من المستندات التي يستدل بها على الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسة هذا اليوم افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية في هذه القضية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر المشار إليهما بمحضر ضبط الجلسة بعد أن تأكدت الدائرة من صحة الوكالات وسريانها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (مذكرة رد على دعوى المدعي في هذه القضية المقامة من (المدعية) شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي (المدعى عليها) شركـة (...)، سجل تجاري رقم (...) وفيها أفيد فضيلتكم بوجود دعوى قائمة ومنظورة بنفس الموضوع (العقد) لدى المحكمة التجارية بجدة والمقيدة برقم (٤٣٩٣٠٣٢٣٥) بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ الموافق ١١/٠٤/٢٠٢٢م، ودعوى (إثبات حالة) لندب جهة خبرة لتحديد الأعمال المنفذة في نفس المشروع محل النزاع بين طرفي الدعوى، قيدت لدى دائرة الأوامر والطلبات الأولى برقم (٤٣٩٢٥٩٩٧٥) وتم ندب جهة خبرة بموافقة الطرفين وجاري إعداد تقرير الخبرة فيها. ولما أن الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم لها ارتباط وتعلق بالدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٣٠٣٢٣٥) والدعوى المقيدة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى برقم (٤٣٩٢٥٩٩٧٥) متعلقة بذات (الموضوع/السبب) والخصوم، وبناءً على المادة (٧٥/٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصها (الارتباط في هذه المادة هو اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع والسبب ولا يلزم اتحادها بالمقدار) لذلك كله نطلب من فضيلتكم التلطف بالحكم بالآتي: رد دعوى المدعي لوجود دعوى أخرى بنفس الموضوع، مقدمه لفضيلتكم: المحامي (...). وكيل المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم (...). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه، وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد على ما أورد وكيل المدعى عليها، وبما أن هذه الجلسة هي الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى، وبما أن من اللازم على الدائرة بحث المسائل الأولية فيها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، وبعد سماع الدعوى والإجابة قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مدنية، بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث