حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437533419
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381165/1443
رقم الحكم:437533419
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381165 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437533419 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١١٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٧.٦٧٠) ريال، قيمة تأجير عدد (٤) بلدوزر بأجرة يومية قدرها (٨٠٠) ريال لمدة ستة أشهر، كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٢/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أفاد بصحة التعامل وأن المدعي ليس لديه مصادقة بالمبلغ من المؤسسة فسألته الدائرة عن الجواب التفصيلي عن مبلغ المطالبة فاستمهل للرجوع إلى موكله وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٣/٣/١٩هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأن قسم المحاسبة لدى موكله أفاده بسداد كامل المبالغ المستحقة للمدعي وهي حوالي (٣٠٠,٠٠٠) ريال وأن ما زاد عن ذلك فهي مقابل ساعات عمل إضافية لم تعتمد من قبل موكله، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك باتفاقية الصلح المؤرخة في ٢٠١٩/٧/١٧م وبعرضها على وكيل المدعى عليه نفى نسبة التوقيع الوارد فيها لمن نسبت إليه (مدير المؤسسة) وبطلب الجواب التفصيلي من وكيل المدعي على جواب وكيل المدعى عليه استمهل لذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تاريخ السدادات المشار إليها في جوابه أجاب بأنها في عامي ٢٠١٧/٢٠١٨م ونظرا لوجود بوادر صلح بين الطرفين ولدراسة أوراق القضية ولإمهال كل طرف لتقديم جوابه التفصيلي عما ذكره الطرف الآخر عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٣/٥/٢٣هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المشار إلى معلوماته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) المشار إلى معلوماته سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أرفق مذكرة جوابية ونصها ما يلي: (ذكر وكيل المدعى عليه أنه تم سداد مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال وهذا غير صحيح حيث إن إجمالي مبلغ العقد هو (٢٥٧.٩٧٠) ريال دفع المدعى عليه مبلغا قدره (١٢٠.٣٠٠) ريال في ذمته مبلغا قدره (١٣٧.٦٧٠) ريال، وذكر وكيل المدعى عليه أن المبلغ الذي يطلب به موكلي هو لأعمال إضافية وهذا غير صحيح بل هي أعمال العقد الأساسي، وأما ما يخص الاتفاقية على جدولة المديونية فهي موقعة من قبل (...) بصفته مدير المشروع). وبعرضها على وكيل المدعى عليه اكتفى بما قدم كما اكتفى وكيل المدعي بما قدم ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم البينة على المبالغ المسددة وما ذكره بأن مبلغ المطالبة هو لساعات إضافية فاستعد لذلك وعليه تم رفع الجلسة. ثم اكتفى الطرفان في جلسة لاحقة ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، ولم يحضر المدعى عليا ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠١٥/١٢/٢١م والممهور بختم الطرفين، كما قدم اتفاقية سداد محررة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٧م تضمنت إقرار مؤسسة المدعى عليه باستحقاق مؤسسة المدعي لمبلغ قدره (١٣٧.٦٧٠) ريال والاتفاق على سداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م. وحيث إن وكيل المدعى عليه لا ينكر صحة التعامل مع المدعي وهو مقر باستحقاقه لمبلغ مالي قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال وذكر بأنه مسدد، كما أنكر نسبة التوقيع الظاهر في اتفاقية الصلح إلى موكله فأفاد وكيل المدعي بأن التوقيع منسوب إلى مدير المشروع (...) ولم ينكر وكيل المدعى عليه ذلك كما لم يطعن في علاقة المذكور مع موكله وتخويله بالتوقيع عنه، كما لم يقدم للدائرة ما يثبت سداد أي مبلغ للمدعي مع إقراره المتقدم، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة، وأما مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة فلم يقدم للدائرة ما يثبت أنه قد غرم مالا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) (...) الجنسية سجل رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٧.٦٧٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.