حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430760020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208923/1443
رقم الحكم:430760020
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208923 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430760020 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٩٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت مورث موكلتيّ وهو ((...)) توفي وبموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالدمام برقم ٢٠٤/٥ في ١٦/١١/١٤١٩هـ المتضمن انحصار إرثه في زوجته (...) وفي أولاده منها وهم كل من: (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)، وبما أن مورث الطرف الأول كان يملك مؤسسة (...) للمقاولات والمسجلة رسمياً باسم ابنه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٦/٨/١٤٠٢هـ وفروعها وذلك بإقراره بالصك الصادر من (...) بالمجلد رقم ((...)) صفحة ((...)) وتاريخ ٣/٤/١٤٠٦هـ المتضمن أن جميع ما تملكه مؤسسة (...)هي ملك لأبيه (...). وبعد وفاة مورثهم تحولت إلى شركة باسم شركة (...)، والشركاء فيها كل من: (...)(...)(...) أبناء (...) بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ٢٩/٢/١٤١٧هـ والسجل التجاري رقم (...)، وبما أنَّ الشركة ضمن تركة مورثهم فيكون لموكلتيّ نصيبهما الشرعي منها. بناءً على ما قرره الفقهاء من أن الأموال والحقوق تنتقل من المورث إلى الورثة وتصبح تركةً بمجرد الوفاة، مما يثبت معه انتقال حصة شائعة لموكلي في المؤسسة التي تحوَّلت إلى شركة، لذا يطلب إثبات النصيب الشرعي لموكلتيّه من شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، العائد لهما بالإرث من مورثهما (...) .وندب خبير محاسبي لفحص القوائم المالية للشركة عن الفترة الماضية، والنظر فيما تستحقه موكلتيّه حسب النسبة المقررة لهما من الإرث. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، واحال وكيل المدعيتين على صحيفة الدعوى ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل ، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى ، وحيث طلب وكيل المدعيتين إثبات شراكة موكلتيه في الشركة محل الدعوى وندب خبير لمعرفة مستحقاتهما، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام وبناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥: (...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث إن النزاع في إثبات الشراكة من عدمه يقام على الشركاء ولايقام على الشركة وحيث إن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن صفة مديرها وكذلك الشركاء فيها، وهذا النزاع مع الشركاء وليس مع الشركة، وعليه فإن النزاع في هذه الدعوى يقام على الشركاء وليس الشركة، مما ترى معه الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعيتين / (...) - إقامة (...)، و / (...) إقامة (...)ضد المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات - سجل (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث