حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447151941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439426965/1443
رقم الحكم:447151941
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439426965 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447151941 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٦٩٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليها للمدعي حجر بازلت، خلال عشرة أيام، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً، سدد المدعي المبلغ بالكامل ولم يستلم المبيع، ومدة العقد عشرة أيام، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...). علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد. ٢- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً. ٣- إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٣٨٤) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، على مطبوعات (...). ٢- حوالة صادرة من بنك (...) بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م، إلى المدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً. ٣- فاتورة شراء برقم (٤١) وتاريخ ١٢/٢٢/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً.. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً مقابل توريد مواد لم يقم المدعى عليه بتوريدها، وأتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٣٨٤) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وبما أن المدعي طلب رد الثمن المسلم وقدره (٢٢,٥٦٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً، مستنداً في دعواه إلى العقد والحوالة وفاتورة الشراء بمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم لها بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٣٨٤) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعي مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ٢٢٥٦٠ اثنان وعشرون الفا وخمسمئة وستون ريالا ويضاف لها مبلغ وقدره ٢٥٠٠ الفان وخمسمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث