حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430700198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439314184/1443
رقم الحكم:430700198
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314184 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430700198 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٤١٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) وشركاؤة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ الأعمال الكهرومانيكيه بالمشروع (تركيب وتوريد وتشغيل واختبار وضمان بعد التسليم) وذلك في تنفيذ الأعمال الكهرومانيكيه بالمشروع (تركيب وتوريد وتشغيل واختبار وضمان بعد التسليم)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٠٠٠٠٠٠٠) مائة وعشرون مليونًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (...) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إخلال المدعى عليه بالعقد واهماله وسحب المواد من المشروع مما نتج عنه فسخ العقد مع (...))، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، مما تسبب بـ(سحب المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إخلال المدعى عليه بالعقد وإهماله وسحب المواد من المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٥٤٨٧٤١٧٠) أربعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريالا سعوديا)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٤٨٧٤١٧٠) أربعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وسبعون ريالا سعوديا، وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: خطاب الاستشاري رقم ق/٧٧٧/١١٦٠/١٧ ت ١٦/٠٦/١٤٣٨ هـ، وخطاب الاستشاري رقم ٧٨٦/١١٦٠/١٧ وتاريخ ٢١/٠٦/١٤٣٨ هـ، وخطاب شركة (...) للمقاولات رقم ٢٨١/٢٠١٦ وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٨ هـ، وخطاب من مدير شركة (...) بتحمل عواقب الإخلال بالعقد، وخطاب (...) بسحب الأعمال، وخطاب المحاسبة النهائية صادر من (...). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وحضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بطلب ترك هذه الدعوى قبل هذه الجلسة، وأكد المدعي وكالة على طلبه، وقرر بأن موكلته تترك هذه الدعوى، وذكر المدعى عليه وكالة بأنه لا يوجد لدى موكلته أي تعقيب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، و بما أن المدعية تقدمت بطلب تركها هذه الدعوى قبل جلسة اليوم، وهو ما أكده وكيلها بجلسة اليوم وقرر ترك موكلته هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة تخوله وكالته المثبت رقمها بمحضر جلسة اليوم حق الإقرار والتنازل عن الدعوى وتركها؛ وبناءً على أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والتسعين، لهذا كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى رقم ٤٣٩٣١٤١٨٤؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.