حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447095700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431301/1443
رقم الحكم:447095700
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431301 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447095700 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بيع سراميك ، مبلغاً قدره: (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ، بموجب كشف الحساب وخطاب التسليم وشيك صادر من المدعى عليها ، كما يطالب بقيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعي عن ورقة الاعتراض على الشيك المستند عليه فطلب مهلة لإرفاقه عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة . وفي يوم الاثنين الموافق ١٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، بموجب وكالة (...) تاريخه ١٩-٠٢-١٤٤٣٢ ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعي لما طلب منه في الجلسة الماضية ، عليه وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك قرر قائلاً: أفيدكم أنه بعد مراجعة البنك تبيّن تعذّر إحضار ورقة الاعتراض إذ أن المدة المحددة للصرف حسب إفادتهم ستة أشهر فقط من تاريخه . وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكله في هذه القضية فقرر قائلاً: أفيدكم أننا نحصر دعوانا في المطالبة بالمبلغ الأصل ، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة . عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب رد المبلغ المسلّم إلى المدعى عليها مبلغاً قدرها: (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي . قيمة بيع سراميك المشار إليه في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في بموجب كشف الحساب وخطاب التسليم وشيك صادر من المدعى عليها بذات المبلغ المطالب به ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام ، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث