حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430763131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439259205/1443
رقم الحكم:430763131
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439259205 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430763131 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439259205 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥٥،٠٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء بإعادة رأس المال والارباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد + سند لأمر + قوائم مالية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (اجبار موكلي على اللجوء الى القضاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.."، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. فحددت الدائرة جلسة 10 /10 /1443هـ؛ عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 10/10/1443 هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه حاصرا دعواه في المطالبة بإعادة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها العلاقة التعاقدية بين موكلتنا والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة، ان العقد تم بين المدعي والمدعى عليها موكلتنا، أن الشركة حينما كانت رابحة كانت تدفع الأرباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيلة الفترة الماضية فإن موكلتنا استمرت في دفع الأرباح لمدة تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم أي شريك بدعوى قضائية ولم تكن لها خلاف مع أي شريك طوال الفترة الماضية أن الخسارة لسبب خارج عن إرادة موكلتنا ولا يد لها فيه، حيث تعرضت موكلتنا لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها تمثلت في إتهامات باطلة تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب على تلك الظروف القهرية تعطل أعمال موكلتنا حينها وتجميد حساباتها البنكية لأكثر من 11 شهر وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على الأعمال المتعلقة بالعقد وهي أعمال توريد وإلتزامات مع أطراف خارجية مما تسبب بخسائر مليونية فضلاً عن المطالبات المالية من قبل هذه الأطراف والرسوم الحكومية والضرائب مستحقة السداد، وكل هذا واجب التسديد على موكلتنا بحكم أنها هي الشخصية الظاهرة في التعامل مع التجار الأخرين بإسمها وصفتها الشخصية. وسبق أن تقدم آخرين بدعوى ضد موكلتنا شركة ناصر التجارية في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمة التجارية برفض دعواهم بتسبيب مؤداه أنه ليس لأحد الشركاء إشتراط ضمان الربح أو تحمل خسارة أو ضمان لرأس المال. بناءاً على ما تقدم من أسباب وتأسيسًا على ما سبق نطلب من فضيلتكم بـ: -رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة،ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (150.000)ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 23 / 08 / 2020م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت تلف الزرع على الشجر، ووقت التلف وسببه على وجه التحديد؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعى عليها من تقارير محاسبية تفيد من خلالها خسارتها، حيث أن الدائرة تجيب على هذه التقارير بما يلي: أولا: أن هذه التقارير تفيد خسارة المدعى عليها قبل ابرام عقد الشراكة مع المدعي، حيث أن الخسارة المذكورة في التقارير المحاسبية قد وقعت على المدعى عليها بتاريخ 01/01/2020م، وإبرام المدعى عليها العقود مع خسارتها في المضاربة –دون اخطار منها لأصحاب الأموال- يعد تفريطا منها، وتعديا على أموال الغير. ثانيا: أن التقرير الصادر من مكتب (...) نص على أن التقرير لم يتم على وفق أسس المراجعة والفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما نص على أن التقرير لا يبدي أي تأكيد بشأن تلك المبالغ، وأنه في حال القيام بأعمال إضافية أو فحصا للقوائم المالية وفقا لأسس المراجعة بالمملكة ربما توصل لنتائج أخرى. كما أن هذا التقرير يتعلق فقط بالحسابات ولا يمتد إلى القوائم المالية. مما يتبين معه بأن هذا التقرير قد انتهى إلى نتيجة احتمالية لا يمكن التعويل عليها. ثالثا: أن التقرير الصادر من مكتب (...) نص على أن "الإجراءات المذكورة في هذا التقرير لا تشكل مراجعة أو فحصا وفقا لمعايير المراجعة الدولية، عليه فلا نبدي أي تأكيد بشأن أي قوائم مالية"، كما نص على أن "المخزون التالف قد بلغ مبلغا وقدره 64.703.375 ريال"، ولم تقدم المدعى عليها أي مستند على هذه التلفيات، كما لم تقدم أي مستند على بذل الجهد الذي ينبغي للمضارب بذله حتى لا يقع التلف بهذه الكمية العالية، والمقدرة بهذا المبلغ الكبير، مما تعده الدائرة تفريطا من المدعى عليها، إذ لو كانت محسنة في إدارة المشروع لما حصلت التلفيات بهذه الكميات العالية. وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجها آخرا للتعدي والتفريط. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدارة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة. ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره:مائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث