حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433863221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431894/1443
رقم الحكم:433863221
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431894 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433863221 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439431894 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الصناعية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 2015/12/29م تم الاتفاق بين موكلته شركة ((...) للخدمات الصناعية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) وشركة ((...) للتجارة و المقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) على أن تقوم موكلته بتنفيذ (اشغال عامة وتركيب العوازل) وصدر بموجبها مجموعة من الفواتير، وترتب بذمة المدعى عليها بموجبها مبلغ (559,886.25) خمسمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وسته وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ وقدره (27,317.75) سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة، على أن يكون باقي المبلغ (532,568.50) خمسمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمسون هلله، لم يتم سدادها حتى الآن، وطالب ب: 1-ـإلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها بمبلغ وقدره (532,568.50) خمسمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمسون هلله، 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (53,256.85) ثلاثة وخمسون ألف ومئتان وسته وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية من الباطن بتاريخ 1437/03/18هـ بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها مذيلاً بختم أطراف الدعوى، 2- فاتورة رقم (180425) بتاريخ 2018/07/10م بمبلغ وقدره (296,005.50) مائتان وستة وتسعون ألفاً وخمسة ريالات وخمسون هللة على مطبوعات المدعية، 3- فاتورة رقم (180516) بتاريخ 2018/08/15م بمبلغ و قدره (123,333) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً على مطبوعات المدعية. 4- فاتورة رقم (180616) بتاريخ 2018/10/08م بمبلغ وقدره (140,547.75) مائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة على مطبوعات المدعية. 5- طلب مصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم المدعية. 6- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها. 7-عقد اتفاقية أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة بتاريخ 1443/08/05هـ بين المدعية ومكتب المحاماة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/24هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، ولم ترفق ردها على الدعوى رغم طلبها المهلة لذلك، وبطلب البينة من وكيلة المدعية قدمت مجموعة من المستندات. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها بمبلغ وقدره (532,568.50) خمسمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمسون هلله مقابل اعمال مقاولات لصالح المدعى عليها بالإضافة الى دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (53,256.85) ثلاثة وخمسون ألف ومئتان وسته وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وبما أن ممثل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن مجموعة من الفواتير، ومصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها، بالإضافة إلى اتفاقية بين الطرفين، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها ورغم حضور من يمثلها مسبقاً وطلبها مهلةً للجواب، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم: (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 1441/10/05هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها. واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (25،000) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (532،568،50) خمسمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمسون هلله، لصالح المدعية شركة (...) للخدمات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بالإضافة إلى مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث