حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 430760084

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439175304/1443
رقم الحكم:430760084
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439175304 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430760084 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439175304 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذات غاز، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٥،٦٣١،٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون مليونًا وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٥،٦٣١،٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون مليونًا وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وهي: عدم تنفيذ المتبقي من الاعمال. وخطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم التنفيذ، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤م، مما تسبب بـخسائر مالية، ومقدار التعويض المطلوب (٢٢٥،٦٣١،٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون مليونًا وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي لذا يطلب 1- الحكم بفسخ العقد وبإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها لموكلته ليكون إجمالي مبلغ المطالبة (225.631.702) مائتان وخمسة وعشرون مليون وست مائة وواحد وثلاثون الف وسبع مائة واثنان ريالاً. 2- الحُكم بإلزام المُدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال سعودي. وفي جلسة 27/8/1443 حضر طرفا الدعوى، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأحال وكيل المدعية على الطلبات الواردة بصحيفه الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه فقدم الجواب المتضمن: بعدم جواز نظر الدعوى من قبل المحكمة التجارية لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي الدعوى،وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث طلبت المدعية الحكم بفسخ العقد في المشروع محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها لموكلته ليكون إجمالي مبلغ المطالبة (225.631.702) مائتان وخمسة وعشرون مليون وست مائة وواحد وثلاثون الف وسبع مائة واثنان ريالاً، والحُكم بإلزام المُدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال وحيث دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى من قبل المحكمة التجارية لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي الدعوى وحيث إنه فيما يتعلق بنظر الدعوى وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم بين الطرفين،، وحيث نصت المادة (11) من نظام التحكيم فقرة (1) أنه (یجب على المحكمة التي یرفع إليها نزاع یوجد في شأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل أي طلب أو دفاع بالدعوى، وحيث إنه باطلاع الدائرة على أمر الشراء المقدم من الطرفين تبين وجود نص على تسوية النزاع بين الطرفين عن طريق التحكيم ؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى ويكون الاختصاص منعقداً لمحكمة الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية / شركة(...) - سجل (...)، ضد المدعى عليها / شركة (...) للخدمات والمقاولات المحدود - سجل (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث