حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433549824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432195/1443
رقم الحكم:433549824
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432195 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433549824 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه تمثل في مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠٢١م بمبلغ (٧٢.٦٧٢) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) لخدمات الإعاشة المملوكة للمدعى عليه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحصر دعواي في المطالبة بمبلغ (٧٢.٦٧٢) ريال وأحتفظ بحق موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريالًا، قيمة توريد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠٢١م بمبلغ (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) لخدمات الإعاشة المملوكة للمدعى عليه، وبما أن ظاهر مستندات وكيل المدعية المذكورة تكفي لإثبات صحة الدعوى واستحقاقها لأصل المبلغ محل المطالبة، لا سيما وقد تقوى ذلك بتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة دون أن يقدم عذر تقبله المحكمة، فيكون مسقطًا لحقه في الدفاع عن نفسه، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لما تخلف عن الحضور رغم تبلغه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.