حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447096815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433228/1443
رقم الحكم:447096815
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433228 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447096815 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٠١,٥٥٤.٥٨) مائة وألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمان وخمسون هللة وذكر أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، وسدد من الثمن مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقد تضررت موكلته بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ مما أدى إلى إقامة الدعوى وتكبد أتعاب المحاماة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٥٥٤.٥٨) ستة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمان وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٤١٣) أحد عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شهادة مصادقة المحررة على مطبوعات المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ وقدره (٧٤٠,٠٤٢.٧٥) سبعمائة وأربعون ألفاً واثنان وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة والممهور بختم المدعى عليها. ٢-شهادة مصادقة المحررة على مطبوعات المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ وقدره (٢٥٩,٠٠.٨١) خمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال وإحدى وثمانون هللة والممهور بختم المدعى عليها.٣-شهادة مصادقة المحررة على مطبوعات المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ وقدره (١,٦١١.٢٠) ألف وستمائة وأحد عشر ريالاً وعشرون هللة والممهور بختم المدعى عليها. ٤- صورة من شيك مسحوب على بنك ساب بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لصالح المدعية والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية حصر الطلبات أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها حصر البينات أحالت إلى مطابقات الرصيد، وصورة من شيك استلام جزء من المبلغ، وفاتورة استلام دفعة من أتعاب المحاماة، وعقد أتعاب المحاماة. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها دفعت بالتقرير أن المبلغ الذي تستحقه المدعية هو (٧١,٥٥٤.٥٨) واحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمان وخمسون هللة، وبسؤالها حصر البينات أجابت بأن بينات موكلتها تنحصر في صورة شيك وصورة حوالة بنكية، ثم قررت الدائرة إحالة الأطراف على تبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعية في ١٤٤٣/١٢/٠١هـ وفيها أشارت إلى دفع وكيلة المدعى عليها بسداد جزء من المديونية بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وإلى إقرارها باستحقاق موكلتها مبلغاً قدره (٧١,٥٥٤.٥٨) واحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمان وخمسون هللة، حيث ذكرت أنه تبيّن استحقاق موكلتها للمبلغ المُقر به، وعليه تطلب إلزام المدعى عليها بالوفاء بقيمة المنتجات الغذائية المورّدة بالمبلغ المُقر به، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٠٣٢) عشرة آلاف واثنان وثلاثون ريال، كما أرفقت عرض الخدمات القانونية، وفاتورة الدفعة المقدمة من الأتعاب وسند استلامها من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سلف من وقائع، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية وكالة حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٥٥٤.٥٨) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث أجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بالتقرير بسداد موكلتها جزء من المديونية، والإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ (٧١,٥٥٤.٥٨) واحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمان وخمسون هللة، وبما أن وكيلة المدعية بعد رجوعها لموكلتها حصرت الدعوى في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بطلبها الأول. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أنَّ مناط التعويض عن أضرار التقاضي هو وجود مطل من المدعى عليها يتمثل في تعمدها تأخير الحق عن صاحبه، الأمر الذي يلزم منه التفريق بين استعمال المدعى عليها الحق في الدفاع عن نفسه، وبين التعسف في استعماله ذلك قصداً تأخير الحق عن صاحبه، وعليه فإن الدائرة بعد دراستها للدعوى تبين لها أن المدعى عليها أقرت بالمبلغ محل المطالبة والذي حصرت وكيلة المدعية طلبها فيه، ولم تنكر ذلك أو تثير دفوعا بقصد المماطلة وعدم أداء الحق، مما تخلص معه الدائرة إلى رفض الطلب الثاني، وتنتهي بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...)للأطعمه سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة(...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١,٥٥٤.٥٨) واحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمان وخمسون هللة. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.