حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430803197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349349/1443
رقم الحكم:430803197
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349349 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430803197 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٣٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم في القضية بتقدم وكيل المدعي المحامي / (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري: (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (حيث أن الشركاء قاموا بتصفية الشركة ولم يفصحوا عن شركة اخرى باسم شركة (...))، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، مما تسبب بـ(التهرب من سداد قيمة المستحقات المترتبة على شركة (...) للتجارة والتعهدات)، استناداً على(تصرف الشركاء بعدم الإفصاح عن وجود شركة أخرى أدى الى التهرب من تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم)، وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٦,١١٣) مائة وستة ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال. وطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (٤٥٩,٨٢٤) أربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه (...)/ (...) هوية وطينة رقم: (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم، وقد عقدت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ورأت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وقرر تنازل موكله عن هذه الدعوى مع احتفاظه بالحق، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ، فقد نصت المادة المذكورة على أنه:(يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) وما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن:(ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت). كما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات على أنه :(يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث