حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437524355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439109190/1443
رقم الحكم:437524355
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439109190 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437524355 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439109190 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (902527.18 ريال) تسعمائة وألفان وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية عشرة هللة متبقي قيمة (أعمال قطع وردم وتسوية ترابية) لشوارع (مخطط (...) نفذتها موكلته للمدعى عليها بناء على عقد بينهما ولم يتم دفع المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفعه لموكلته مع أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/8/6هـ حضرها وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب البينة منه أحال على مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤاله عما لديه من بينات أخرى؟ أجاب بأنه ليس لديه سوى ما أرفقه مع صحيفة الدعوى. هكذا أجاب، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1443/9/10هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبالاطلاع عليها تبين أنها لا تخوله تمثيل المدعى عليها، وبإفهامه بذلك، أجاب قائلا: موكلي في الوكالة المذكورة هو أحد الشركاء في الشركة وقد تعذر إصدار وكالة من مدير الشركة نظرا لكونه قد تم شطب السجل التجاري للشركة. هكذا أجاب، ثم أرسل عبر خاصية المحادثة في البرنامج صورة مستخرج بيانات للسجل التجاري لها مؤرخ بـ 1442/6/6هـ تتضمن أنه تم شطب السجل بتاريخ 1443/5/30هـ بسبب (عدم الجدوى الاقتصادية لممارسة النشاط)، فجرى الاطلاع عليها وإرفاق نسخة منها في ملف القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أرسل جوابه التالي عبر خاصية المحادثة وطلب رصده في المحضر وهذا نصه: "من الظاهر لدينا أن الشطب على مطبوعات وزارة التجارة وأطلب بالرجوع على الشركاء ومطالبتهم بإجمالي قيمة المطالبة وذلك بسبب أن الإجراء الذي اتخذ من قبل الشركاء بشطب ــ السجل ــ غير نظامي حيث إن شطبهم للسجل دون الافصاح عن الديون وعدم اتخاذ إجراءات التصفية الإدارية يحتم عليهم تحمل الديون". وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى قيدت ضد (شركة (...) التجارية) للمطالبة بالمبلغ المبين سابقاً، وبما أن وكيل المدعية قرر في جلسة هذا اليوم توجيه المطالبة ضد الشركاء في الشركة عطفا على شطب سجل المدعى عليها وعدم نظاميَّته؛ بسبب عدم الإفصاح عن الديون وعدم اتخاذ إجراءات التصفية الإدارية، وبما أن ما قرره وكيل المدعية هنا يتضمن تغييرا جوهرياً للدعوى، من حيث المخاصم بها ومن حيث صفة وسبب المطالبة فيها، وهو ما يستلزم تغيير صفة نظر الدعوى من الأساس، فلذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.