حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447018710

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431933/1443
رقم الحكم:447018710
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431933 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447018710 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٠٥هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٤٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٢٤٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٢٤) ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلباته كشف حساب بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠١م، على مطبوعات المدعية، والمتضمن مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة، وتمسك بطلبه بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٤٢٤) ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال. وبما أن المدعي وكالة ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وإثبات سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وعدم إرفاق المدعي وكالة ما يثبت تكلف المدعية لأي أتعاب محاماة، وعدم اشتراط النظام برفع هذه الدعوى من محامي، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه:" يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير - عند الاقتضاء"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إثبات انقضاء الدعوى الاصلية، المقيدة برقم (٤٣٩٤٣١٩٣٣). ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث