حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437637464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439186147/1443
رقم الحكم:437637464
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439186147 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437637464 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٦١٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة ١٢ شهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١-دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢-وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد المبلغ محل الدعوى مما أدى إلى (حمل المدعي على توكيل محامي للمطالبة بحقوقه محل الدعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق) استنادًا على (انتهاء الفترة المحددة تبدأ من ٢٠٢٠/١١/٢ وتنتهي في ٢٠٢١/١١/٣) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال"، وبعد الاطلاع على ملف القضية عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته بإلزام المدعى عليها بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وممثل المدعى عليها، وكرر وكيل المدعية مضمون صحيفة الدعوى وطلباته في الجلسة السابقة، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليها، وقررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٠٢/١١/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية، وكذا سند الأمر رقم: (١٠٠٩٢٢) وتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلى النقيض تماماً، فقد تقدمت المدعى عليها بحكم المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٢هـ؛ والقاضي بإدانة (...) بمخالفة نظام التستر، وكذا ثبوت مزاولة أعمال محظورة عبر الشركة المدعى عليها، والحكم مقدم من المدعى عليها بذاتها، ومن سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل، فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة -كما ثبت في هذه الدعوى- فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ قد نصّت على أنّه "١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي إلى الحكم في الدعوى بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره مئة ألف ريـ(١٠٠.٠٠٠)ـال، ثانيا: مبلغا قدره ألفان وخمس مئة ريـ(٢.٥٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)