حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437147328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114145/1443
رقم الحكم:437147328
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114145 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437147328 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤١٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٢هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥) خمسة وأربعون ريال، من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وأطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة الأرباح وقدرها (١٢٥،٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٤/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، لصالح المدعي. ٣-سندي صرف (شيك) بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢١م، على مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها، للمدعي. كما قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه تم توقيع مخالصة مع المدعي على جميع حقوقه، وبالتالي يكون العقد والسند لأمر لاغيين. وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي، والمدعى عليها وكالة بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن رده على جواب المدعى عليها قدم رده ونصه: عند الرجوع إلى العقد فإن رأس المال ليس فيه خلاف، فقد تم الحصول على رأس المال واستلمه بشرط أن يعطوه أرباحه من رأس المال، وأن يتنازل عن القضية المحالة إلى النيابة ضد (...) -(...) الجنسية- والذي يعمل في شركة المدعى عليها بحضور وكيل الشركة (...)، الذي وعده بإعطائه نصيبه من الأرباح، وهذا تأكيد لما حصل في وقت المخالصة، وقد عمل المخالصة في رأس المال فقط لا غير، ولم يتطرق في المخالصة إلى الأرباح، بل كان الاتفاق على الأرباح شفهيا، ولكن حينما طالبهم بالأرباح رفضوا ولم يوقع على مخالصة نهائية، إلا إن كان هناك تحايل وتغرير من قبل المحامي أثناء تبادل النقاش ذلك وتقدم بهذه الدعوى، وذكر أن سندي الصرف يخصان رأس المال، كما قدم ورقة تفيد بتنازله عن مطالبة المدعو (...) وذكر أنه محاسب يعمل لدى المدعى عليها، وتفيد أيضا بتنازل المدعو (...) عن مطالبته، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة اكتفت بما قدمته سابقا، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا: لديه العقد وهو يثبت تحقق الأرباح، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة اكتفى بما قدمه، وقرر أنه ليس لديه سوى ما قدم، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن دعوى المدعي وكالة قد انحصرت في المطالبة بالأرباح والتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم استحقاق المدعي لدعواه وأرفق مخالصة نهائية مذيلة بتوقيع المدعي، والتي نُص فيها على أنها مخالصة نهائية لكامل مستحقات المدعي من الشركة وأنه لا يحق له مطالبتها بشيء، وبما أنه اكتفى بما قدمه من بينات، وقرر أنه ليس لديه سوى ما قدمه، وحيث تبين أن المخالصة تناولت كل مستحقات المدعي المترتبة والناتجة عن العقد، وبما أنه لم يقدم بينة تثبت أنها متعلقة فقط برأس المال كما ادعى، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب.