حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430755040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336976/1443
رقم الحكم:430755040
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336976 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430755040 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦٩٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالات رقم (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...) بدعوى يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة جلسة ١٠/١٠/١٤٤٣هـ حضرها وكيل المدعين آنف الذكر كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكيله أحال على الصحيفة المرفقة من خلال الطلبات وملخصها: أن المدعون كانوا شركاء مؤسسين في المدعى عليها وقد انسحبوا منها فقد باع المدعي (...) حصته - خلال فترة انشاء الشركة - ل(...) بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، والذي وعد بسداده غير أنه لم يفي، كما قام المدعون/ (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...) بالانسحاب من الشركة بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٥م، ثم ختم صحيفته بطلب إثبات انسحاب المدعي (...) من الشركة قبل انشائها، وانسحاب بقية المدعين من الشركة بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٥م، بناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم؛ باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به؛ وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي، ولما كان من البيّن أن وكيل المدعين طلب في دعواه إثبات انسحاب موكيله من الشركة على النحو الذي جاء تفصيله في وقائع هذه الدعوى، وحقيقة هذا الطلب هو إثبات تخارجهم منها، وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس المؤرخ ٢٢/٥/١٤٣٥هـ، تبين أن عدد الشركاء (١٥)، ووكيل المدعين أقام الدعوى ضد الشركة وليس ضد بقية الشركاء، ومن المقرر أن دعوى التخارج ذات اعتبار شخصي؛ كون حصص المتخارجين حال التخارج ستؤول إلى الباقين، ولها أحكام خاصة تضمنتها البند (ثامناً) من عقد التأسيس؛ وعليه فإن إقامة الدعوى ضد الشركة يحتم على عدم قبولها. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث